نص المبدأ:
اختلاف تاريخ الشراء عن تاريخ التداولات المخالفة - أثره - انتفاء علاقة السببية بين الخطأ والضرر المدعى به. أرقام القرارات:
172 , 2321 , 2345 , 2368 , 2489 , 2548 , 2586 , 2647 |
نص المبدأ:
استدراك الشخص المرخص له لخطئه السابق بمبادرة شراء الأسهم محل الخلاف وإيداعها في المحفظة الاستثمارية العائدة للمدعي من غير أن يخصم عليه مبلغ الصفقة في حينه من جهة ومتحملاً الفرق الذي خسره في السوق من جهة أخرى والذي مثل التعويض الذي رأت لجنة الفصل كفايته للمدعي - أثره - رفض الدعوى لعدم جواز إلزام المتسبب بالضرر للغير بأكثر مما تسبب به، أو أن يضاعف عليه الغرم. أرقام القرارات:
10 |
نص المبدأ:
الأصل اقتصار العقوبة على الجانب الجزائي، ولا يحق لطالب التعويض بناءً على مخالفة المادة الخمسين من نظام السوق المالية الحكم له بالتعويض عن الضرر الذي يدعيه، مالم يثبت تضرره على وجه تتحقق معه علاقة الخطأ بالضرر وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية. أرقام القرارات:
415 |
نص المبدأ:
الأصل سلامة إجراءات طلب استرداد الوحدات في صندوق استثماري، مالم ينهض دليل قاطع يدل على عدم قيام مدير الصندوق باتخاذ الإجراءات النظامية في طلب الاسترداد. أرقام القرارات:
661 |
نص المبدأ:
الأصل هو تمكين مالك الأسهم ــــ أو من في حكمه ــــ من التصرف فيها، ما لم ينهض ما يرفع هذا الأصل كوجود إذن ثابت بالتصرف. أرقام القرارات:
669 , 1238 , 1451 , 1481 , 1736 , 1860 , 1890 |
نص المبدأ:
العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر عن أحد طرفي العقد بقبول الطرف الآخر على وجه مشروع يثبت أثره في محله، ومن ثَمَّ فإنّ العقد ينشأ بمجرد توفر الإيجاب والقبول، ولا يلزم لنشوئه الكتابة، أو الإفراغ في شكل معين، ويُمكن إثباته بأية طريقة من طرق الإثبات. أرقام القرارات:
896 , 898 , 899 , 900 , 901 , 902 , 903 , 904 , 905 , 907 , 920 |
نص المبدأ:
المراد بالمسؤولية المنصوص عليها في المادة (أ) من المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية هي المسؤولية وفقاً للقواعد العامة في المسئولية المدنية التي لا تقوم إلا بتوفر أركانها الثلاثة، من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما، والتي متى تحققت رتبت آثارها المتمثلة في تعويض المضرور. أرقام القرارات:
170 , 171 , 173 |
نص المبدأ:
المقصود بنص المادة الثامنة والخمسين من نظام السوق المالية أنه يجب على المدعي أن ينهض بشكواه أمام الهيئة خلال سنة من التاريخ الذي علم فيه على وجه متيقن حقائق خطأ المدان، وأدرك تماماً أنه كان ضحية للمخالفة التي أثبتها قرار نهائي صادر عن لجان الفصل بالإدانه، أو من التاريخ الذي يفترض فيه أو يجدر به أن يعلم بذلك، والذي يعبر عنه والحالة هذه بتاريخ إعلان هيئة السوق المالية بصدور قرار الإدانة بثبوت المخالفة في فترة معينة وتحديد الشركة محل المخالفة في فترة معينة. أرقام القرارات:
812 , 814 , 817 , 818 , 822 , 827 , 931 |
نص المبدأ:
النظر في طلب تنفيذ عقود الصلح إذا تمت على وجه صحيح ينحصر فيما تضمنه هذا الصلح، دون النظر إلى النزاع الذي بني عليه؛ لانقطاع العلاقة بينهما. وبما أن دعوى المدعي قائمة على طلب تنفيذ عقد الصلح المتمثل بمطالبة مالية الأمر الذي يخرج النزاع عن اختصاص اللجنة. أرقام القرارات:
194 |
نص المبدأ:
النظر في وجود معايير شرعية وائتمانية بالنسبة لعملاء عقود المرابحات يستوجب النظر في تلك العقود، وهو ما يخرج عن اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. أرقام القرارات:
451 , 474 |
نص المبدأ:
إدخال العميل أوامر شراء بأكثر من الرصيد مع علمه بعدم وجود قوة شرائية لديه – أثره - إعفاء الشخص المرخص له من المسئولية عن كشف الحساب لكونه نتيجة خطأ العميل. أرقام القرارات:
801 |
نص المبدأ:
أعطال النظام الآلي، وعلى فرض ثبوتها، لا تكفي لقيام المسئولية إذ يشترط للتعويض في مثل تلك الحالات ثبوت صدور الأوامر من المدعي، وعدم تنفيذها بسبب أعطال النظام الآلي. أرقام القرارات:
607 |
نص المبدأ:
بدأ تداولات المدعي على الأسهم محل المخالفة قبل ارتكاب المدعى عليه المخالفة المدان بها- أثره- عدم مسئوليته عن تعويض المدعي لتخلف ركن من أركان المسئولية الموجبة التعويض استنادا إلى المادة (أ) من المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية لكون سلوك المدعى عليه لم يكن سبباً لإيجاد الانطباع المضلل لدى المدعي أو شرائه للأسهم المدعى بها. أرقام القرارات:
447 , 448 , 885 |
نص المبدأ:
تراخي الشخص المرخص له في تسييل الضمانات المقدمة من المستثمر في محفظته الاستثمارية ــــ أثره ــــ مسئولية الشخص المرخص له عما ترتب على تأخره من آثار، ومنها إلزامه بإلغاء المديونية وما ترتب عليها من عمولات، حيث كان بامكانه التصرف بتصفية أصول المستثمر المحفوظة لديه ضمانات للتسهيلات. أرقام القرارات:
1943 , 1971 , 1979 , 1980 , 1984 , 1986 , 1988 , 1989 , 1990 , 1991 , 1992 , 1994 , 1999 |
نص المبدأ:
تصرف المضرور في ثمن الأسهم المودع في حسابه مع علمه بذلك يوقف الضرر الذي أصابه إلى الحد الذي بلغه عند بداية التصرف. أرقام القرارات:
16 , 17 , 20 , 21 |
نص المبدأ:
تعطل نظام تداول الإلكتروني مما تعذر معه إتمام أي صفقة خلال فترة التوقف - أثره- عدم مسئولية الشخص المرخص له عن التعويض. أرقام القرارات:
45 , 619 , 1194 |
نص المبدأ:
ثبوت تصرف مورث المدعين بالأسهم حال حياته وعلمهم بذلك - أثره - رفض الدعوى لعدم توافر عناصر المسئولية التقصيرية. أرقام القرارات:
762 , 2614 |
نص المبدأ:
حجية الحكم الجنائي النهائي في الدعوى المدنية من حيث وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي الوصف النظامي لهذا الفعل ونسبته إلى المدعى عليه. أرقام القرارات:
1700 , 1702 , 1703 , 1816 |
نص المبدأ:
خطأ المدعى عليه لا يؤسس بمفرده التعويض ما لم يقم المدعي بإثبات أن هذا الخطأ ألحق به ضرراً، وأن العلاقة قائمة بين الضرر وخطأ المدعى عليه. أرقام القرارات:
706 , 2203 |
نص المبدأ:
خلو الدعوى مما يدل على اكتساب المدعى عليه الصفة التجارية التي تطلبتها المادة الثانية والثلاثين من نظام السوق المالية حال تلقيه مبالغ للمضاربة بها في الأسهم-أثره-عدم اختصاص لجان الفصل لعدم توفر الصفة التجارية. أرقام القرارات:
706 |
نص المبدأ:
رفض الأمر المدخل من قبل المستثمر لتجاوزه الكمية الفعلية المملوكة له - أثره- انتفاء مسئولية الوسيط عن الضرر المدعى به. أرقام القرارات:
1027 |
نص المبدأ:
رهن العميل لأسهمه ضمانًا لتسهيلات ائتمانية - أثره - حق الشخص المرخص له في إيقاع الحجز والتحفظ عليها. أرقام القرارات:
1069 |
نص المبدأ:
سلطة اللجنة في تقدير التعويض دون النظر إلى ما قدره المدعي من تعويضات. أرقام القرارات:
221 , 484 , 782 , 808 , 838 , 871 , 968 , 1143 , 1163 , 1209 , 1275 , 1702 , 1505 |
نص المبدأ:
شراء الأسهم بتاريخ لاحق على أيام المخالفة الصادر بها قرار نهائي بالإدانة –أثره- انتفاء علاقة السببية بين الخطأ والضرر المدعى به. أرقام القرارات:
679 , 1529 , 1552 , 1875 , 1904 |
نص المبدأ:
شراء المستثمر للسهم محل الدعوى وفق المجرى المعتاد للتعامل اليومي له، وقراءته للسوق وما كان يتم تداوله من معلومات في المجالس، مع أنه كان يدرك حقيقة تضخم سعر السهم، والذي ظهر بشكل واضح من تردده في اتخاذ قرار شراء أثره انتفاء علاقة السببية بين الخطأ والضرر المدعى به. أرقام القرارات:
166 , 167 , 168 , 169 , 174 , 420 |
نص المبدأ:
صدور عقوبة في الدعوى الجزائية على المدعى عليه لا يخل بحقوق المتضررين في الدعاوى المدنية، ذلك أن المبالغ المحكوم بها في الدعوى المدنية لا تعتبر عقوبات على المدعى عليه، بل إنها حق مدني مستحق للمتضررين من الأعمال التي قام بها المدعى عليه بالمخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. أرقام القرارات:
1811 , 1702 , 1703 |
نص المبدأ:
طلبات الاسترداد تكون على وفق نماذج مستوفية للمتطلبات النظامية تسلم إلى الموظف المختص ، وتوقع في يوم التقديم، ويتأكد الموظف وقتها من اتصال الطلب بطالب الخدمة، وصحة بياناته، وتزويد طالب الاسترداد بنسخة منها، وعدم تقديم المستثمر ما يدل على اكتمال هذه الإجراءات، وعدم تقديم ما يدل على تفريط المدعى عليه في تنفيذ الطلب، يعدّ تجاوزًا للإجراءات النظامية الواجب اتباعها في طلب استرداد وحدات الصناديق الاستثمارية ينفي مسئولية المدعى عليه. أرقام القرارات:
226 , 476 , 552 , 656 , 687 |
نص المبدأ:
عدم اختصاص اللجنة بالمديونية الناشئة عن عقد تسهيلات مصرفي حيث أن النظر في قيام المسئولية من عدمها متعلق بالنظر في أحكام وشروط عقد التسهيلات المصرفي المضمون بالرهن وهو ما يخرج عن اختصاص اللجنة. أرقام القرارات:
558 , 587 , 1058 , 897 , 2327 |
نص المبدأ:
عدم اختصاص اللجنة بالمطالبة بمبالغ مالية مسلمة للاكتتاب في سوق الأسهم السعودية لكونها مطالبة مالية مجردة. أرقام القرارات:
227 , 238 |
نص المبدأ:
عدم اختصاص اللجنة بدعوى التأخر في تخصيص أسهم محل عقد بيع أسهم بالتقسيط إذا تمت عن طريق أحد البنوك. أرقام القرارات:
226 , 2573 , 2682 |
نص المبدأ:
عدم اختصاص اللجنة بدعوى الحجز على الأسهم المرهونة لقاء عقد قرض مصرفي. أرقام القرارات:
478 , 2205 , 192 , 290 , 348 , 352 , 364 , 374 , 555 , 616 , 837 , 1047 |
نص المبدأ:
عدم اختصاص اللجنة بدعوى الحجز على أسهم مرهونة مقابل عقد تسهيلات ائتمانية (تورق). أرقام القرارات:
423 , 432 |
نص المبدأ:
عدم اختصاص اللجنة بطلب التعويض عن شراء أسهم شركة تحت التأسيس وقت إبرام العقد، ولم توجد بشكل قانوني حتى يكون لها أوراق مالية قابلة للتحويل والتداول لكون المبايعة تمت على حصص لا وجود لها عند التعاقد، ولا وجود لها في الوقت الحاضر لعدم وجود الشركة بصورة قانونية. أرقام القرارات:
433 , 434 |
نص المبدأ:
عدم اختصاص اللجنة بطلب إغلاق الحساب الجاري. أرقام القرارات:
494 |
نص المبدأ:
عدم اختصاص اللجنة بنظر الدعاوى المتعلقة ببيع أسهم بالآجل لدعم محفظة استثمارية (عقد مرابحة)؛ إذ إن نظر المنازعات المتعلقة بالدعاوى ذات الصلة المصرفية ومنها عقود التسهيلات المصرفية لكونه يخرج عن اختصاص اللجنة. أرقام القرارات:
811 , 856 , 866 , 1008 , 1096 |
نص المبدأ:
عدم اختصاص اللجنة بنظر الدعوى المقامة من أحد الشركاء في شركة مقفلة ضد آخر لبيعه الأسهم المملوكة له. أرقام القرارات:
411 , 1073 |
نص المبدأ:
عدم اختصاص لجان الفصل بالمنازعات الناشئة عن التصرف في أسهم مرهونة لقاء عقد قرض مصرفي تسهيلات ائتمانية. أرقام القرارات:
448 , 348 , 1568 , 1819 |
نص المبدأ:
عدم اختصاص لجان الفصل بطلب التعويض عن سياسات الشركة الإدارية وعدم تنفيذها للخطط الاستراتيجية التي أعلنت عنها والتأخر في تنفيذ بعض المشاريع لكونه لا يدخل ضمن اختصاصات اللجنة المحددة في نظام السوق المالية. أرقام القرارات:
861 |
نص المبدأ:
تختص لجان الفصل بدعاوى صفقات أسهم الشركات المدرجة في السوق التي تتم خارج منصة التداول.
أرقام القرارات:
2853 , 2882 |
نص المبدأ:
عدم اختصاص لجان الفصل بنظر الخلاف بين شركة مساهمة مغلقة وشخص مرخص له من هيئة السوق المالية في تقديم أعمال المشورة لكون أسهم الشركة المغلقة غير قابلة للتحويل والتداول وفق متطلبات نظام السوق المالية. أرقام القرارات:
829 |
نص المبدأ:
عدم اختصاص لجان الفصل بنظر طلب الاعتراض على الفوائد المستحقة للبنوك والمصارف. أرقام القرارات:
1737 |
نص المبدأ:
عدم اختصاص لجان الفصل عن القضايا الإعلامية وانعقاد الاختصاص للجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر. أرقام القرارات:
353 , 723 |
نص المبدأ:
عدم اختصاص لجان الفصل في التصرفات الناتجة عن عمليات التحويل من الحساب الاستثماري للحساب الجاري التي لا ترتبط بتداول الأوراق المالية-بيعاً وشراءً- وكذا الاعتراض على عمليات بالحساب الجاري، أو التعويض عن نقل المديونية من حساب المحفظة إلى الحساب الجاري أو طلب إلغاء المديونية على الحساب الجاري لكونها تُعدّ من الأعمال المصرفية. أرقام القرارات:
192 , 244 , 259 , 723 , 844 , 324 , 1631 , 1753 , 1809 , 1833 |
نص المبدأ:
عدم اختصاص لجان الفصل فيما يتعلق بالقرض المصرفي وما يتعلق به من أقساط لكونه من المنازعات المصرفية. أرقام القرارات:
327 , 476 |
نص المبدأ:
عدم إثبات المستثمر توافر العناصر النظامية المنصوص عليها في المادة السادسة والخمسين من نظام السوق المالية - أثره - رفض طلب التعويض عن التضليل في إعلانات الشركة المدرجة. أرقام القرارات:
861 , 1360 , 1361 , 1362 , 1363 , 1364 , 1368 , 1370 , 1372 , 1381 , 1382 , 1383 , 1384 , 1385 , 1386 , 1391 , 1493 , 1494 , 1495 , 1507 , 1562 , 1574 , 1610 , 1622 , 1651 , 1667 , 1723 , 1749 , 1817 , 1837 , 1842 , 1844 , 1871 , 1935 , 1516 |
نص المبدأ:
عدم بيان المدعي وجه خطأ الشركة المدعى عليها في قرار إلغاء إدراج أسهمها في السوق المالية، وما إذا كانت هناك علاقة سببية بين ذلك الخطأ-إن وجد-وبين الضرر المدعى به، من حيث بيان هذه العلاقة وأثرها على الضرر الذي تعرض له أثره رفض الدعوى. أرقام القرارات:
1456 , 1861 , 1885 , 1889 , 1908 , 1909 , 1912 , 1914 |
نص المبدأ:
عدم تطابق الفترة التي يدعي المدعي تضرره فيها مع الأيامَ التي تداولَ فيها المدعى عليه بمخالفةِ نظامِ السوقِ الماليةِ ولوائحهِ التنفيذيةِ - أثره - أنَّ الضررَ الذي يدعيهِ المدعي وما نُسب إلى المدعى عليه من خطأ لا علاقةَ سببيةَ بينهما. أرقام القرارات:
630 , 1586 , 1552 |
نص المبدأ:
عدم تقديم الشخص المرخص له ما طُلب منه من مستندات للجنة، يعد قرينة على استحقاق المستثمر للتعويض. أرقام القرارات:
193 , 553 , 1711 |
نص المبدأ:
عدم تنفيذ أمر الشراء الصادر عن المدعي بسبب قواعد التداول المعمول بها في التنفيذ - أثره - عدم مسئولية الوسيط عن الضرر المدعى به. أرقام القرارات:
1 |
نص المبدأ:
عدم ثبوت مسئولية الشخص المرخص له عن الضرر المدعى به من توافر أركان المسئولية (خطأ وضرر وعلاقة بينهما)- مؤداه – رفض الطلبات. أرقام القرارات:
216 , 313 , 545 , 817 , 931 , 1670 , 1746 , 1297 , 841 , 2203 , 2736 , 2773 , 2779 , 2712 |
نص المبدأ:
عدم ثبوت منع المدعي من التصرف في الأسهم من واقع المستندات والكشوف المقدمة - أثره - رفض الدعوى. أرقام القرارات:
654 |
نص المبدأ:
عدم جواز الجمع بين تعويضين عن ضرر واحد. أرقام القرارات:
362 |
نص المبدأ:
عدم جواز الحكم بالتعويض عن الفعل ذاته مرتين. أرقام القرارات:
258 , 293 |
نص المبدأ:
عدم خضوع دعوى تقديم خدمات التعامل والحفظ في أوراق مالية مدرجة ومتداولة في سوق مالية منظمة خارج المملكة لاختصاص اللجنة. أرقام القرارات:
847 |
نص المبدأ:
عدم مسئولية الشخص المرخص له عن عدم تنفيذ أمر البيع المدخل من المستثمر لعدم ملامسته سعر التنفيذ ليوم الإدخال. أرقام القرارات:
477 |
نص المبدأ:
عدم وصول سعر السهم للسعر المحدد من قبل المستثمر - أثره - عدم مسئولية الشخص المرخص له عن التأخر في تنفيذ أمر البيع. أرقام القرارات:
477 |
نص المبدأ:
عدول المستثمر عن طلب الاسترداد المقدم منه وطلبه تمديد الاستثمار بالصندوق أثره رفض طلب الاسترداد المقدم منه. أرقام القرارات:
640 |
نص المبدأ:
عقود المرابحة والتسهيلات الائتمانية تعد في الأصل أعمالاً مصرفية يقتصر حق مزاولتها على البنوك المرخص لها، في حين أن شركات الوساطة تمارسها بصفة استثنائية بحسب لائحة الأشخاص المرخص لهم، وعليه فإنه يتحقق للمنازعات الناشئة عن هذا النوع من العقود صفة المنازعات المتعلقة بالأوراق المالية إذا تمت من قبل شركات الوساطة، في حين يخرج نظر المنازعة عن اختصاص لجان الفصل إذا تمت عن طريق البنوك. أرقام القرارات:
49 , 51 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 72 , 73 , 115 , 117 , 242 , 408 , 1085 , 845 , 326 , 352 , 364 , 675 , 762 , 1795 , 1819 |
نص المبدأ:
علم المستثمر بأوامر الشراء والبيع التي تمت على محفظته الاستثمارية، وعدم اعتراضه عليها في وقت تنفيذها، واطلاعه عليها -مع كثرتها وتأثيرها في قيمة المحفظة - أثره - رضاؤه بها عند تنفيذها. أرقام القرارات:
303 , 753 , 1570 |
نص المبدأ:
فهم المخاطر والملاءمة لوضع المستثمر عند الاشتراك في الصندوق من المبادئ الأساسية المستقرة في مجال الأسواق المالية، و يتعين على من يمارس عملاً من أعمال الأوراق المالية مراعاة ملاءمة المنتج الاستثماري للمستثمر وإيضاح المخاطر المترتبة على الاستثمار فيه دون الحاجة للنص عليها نظاماً. أرقام القرارات:
1060 , 1916 |
نص المبدأ:
قيام الشخص المرخص له باشعار العميل بتحديث بياناته قبل تجميد محفظته الاستثمارية، وفق الالتزام الواقع على عاتقها بموجب الفقرة (ب) من المادة الخامسة عشرة من تعليمات الحسابات الاستثمارية -أثره- انتفاء مسئوليتها عن التعويض. أرقام القرارات:
1603 , 1660 |
نص المبدأ:
قيام الشخص المرخص له بتسييل المحفظة الاستثمارية بناءً على ما يملكه من حق بموجب البنود التي تضمنها العقد المبرم بينه وبين المستثمر، وعدم تقديم المستثمر ما يثبت تجاوز الشخص المرخص له لالتزاماته النظامية أو إخلاله بالاتفاقية المبرمة معه أثره عدم ثبوت خطأ الشخص المرخص له. أرقام القرارات:
1403 , 1578 , 1582 , 1781 , 1802 |
نص المبدأ:
قيام الشخص المرخص له بتسييل محفظة المستثمر الاستثمارية برغم عدم بلوغ نسبة التسييل النسبة المحددة في الاتفاقية المبرمة بينهما، أثره مسئولية الشخص المرخص له عما ترتب على ذلك من آثار. أرقام القرارات:
1420 , 1464 |
نص المبدأ:
قيام الشخص المرخص له بصرف الأرباح المستحقة على أسهم المستثمر للغير دون وجود مستند يخوله ذلك - أثره - مسئوليته في مواجهة المستثمر ويعطيه الحق في الرجوع عليه. أرقام القرارات:
716 , 719 , 720 , 717 , 718 |
نص المبدأ:
لا تعد أوراقاً مالية الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، وكذلك الاعتمادات المستندية، والحوالات النقدية، والأدوات التي تتداولها البنوك حصراً فيما بينها، وبوالص التأمين، مما يخرجها عن اختصاص لجان الفصل. أرقام القرارات:
1091 |
نص المبدأ:
للجان الفصل عند نظرها للدعوى المدنية لا يسعها سوى تقرير مدى توافر أركان المسئولية في جانب المدعى عليها بمواجهة المدعي – كدعوى حق خاص – دون التطرق إلى دعاوى الحق العام، التي لا يسع تقريرها إلا بدعوى تحرك وفقاً للمتطلبات والضوابط المنصوص عليها في نظام السوق المالية. أرقام القرارات:
1114 |
نص المبدأ:
للجان الفصل وفق ظروف وملابسات كل دعوى السلطة التقديرية في تقدير التعويض المستحق وفي تحديد الأسس والعناصر التي تستند إليها لتحديد مبلغ التعويض الجابر للضرر. أرقام القرارات:
929 , 1015 |
نص المبدأ:
مطالبة المدعي إلزام الشركة بطرح أسهم التأسيس المملوكة له بالسوق لكونها علاقة بين الشركاء في الشركات المقفلة يخضع لحاكمية نظام الشركات، وهو ما يخرج عن اختصاص اللجنة. أرقام القرارات:
411 , 1073 |
نص المبدأ:
وقف الدعوى المدنية لارتباطها بالدعوى الجنائية أساسه تأثر الحكم في الدعوى الجنائية على الدعوى المدنية. أرقام القرارات:
596 , 2023 , 2032 |
نص المبدأ:
يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها النظام للمحكمة المختصة معقودًا لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع. أرقام القرارات:
1313 |
نص المبدأ:
التأخر في تخصيص أسهم (شراء): 1- إن تأخر الشخص المرخص له في تخصيص الصفقة لا يعطي الحق للمستثمر في رد الصفقة، وإنما يعطيه فقط الحق بالرجوع على الشخص المرخص له بالتعويض عما لحقه من ضرر، ودون إلزامه صفقة الشراء الثانية إن لم يتصرف فيها، مالم يتفقا صراحة، أو ضمنًا على خلاف ذلك على اعتبار أن الشخص المرخص له ليس بائعًا للأسهم لكي ترد إليه الصفقة بل هو وكيل عن المستثمرصدر عنه خطأ يوجب بحسب القواعد العامة إلزامه تحمل تبعات ذلك. 2- يكون التعويض بأعلى قيمة وصل إليها السهم خلال الفترة الممتدة من (تاريخ المنع- أو من تاريخ علم المستثمر بعدم تمكنه من أسهمه) حتى يوم تمكن المستثمر من التصرف في أسهمه التي مُنع منها محسومًا من أدنى سعر وصل إليه السهم في اليوم الذي تم فيه تمكين المستثمر من التصرف في أسهمه، وأن يُضرب الناتج في عدد الأسهم ليكون ناتج الضرب هو مقدار التعويض المستحق للمستثمر. على أن يعوض عن أي توزيعات لأرباح أو منح من تاريخ شراء الأسهم وحتى تاريخ أعلى سعر بلغه السهم.
أرقام القرارات:
110 , 65 , 86 , 308 , 323 , 77 , 87 , 101 , 45 , 85 , 79 , 319 , 329 , 220 , 300 , 301 , 302 , 506 , 600 |
نص المبدأ:
التأخر في تخصيص أسهم اكتتاب: يكون التعويض بالنظر إلى أعلى سعر للسهم من الوقت الواجب فيه تخصيص الأسهم بإيداعها في محفظة المستثمر إلى الوقت الذي تم فيه تخصيصها فعلاً بإيداعها في محفظته الاستثمارية، محسومًا منه أدنى سعر وصل إليه السهم يوم التخصيص. ويُضرب الناتج في عدد الأسهم، ليكون الناتج هو مقدار التعويض المستحق للمستثمر. أرقام القرارات:
46 , 497 |
نص المبدأ:
التأخر في تخصيص أسهم وقيام الشخص المرخص له برفعها/ أو رفض المستثمر لها وكشف حساب: 1- قيام الشخص المرخص له برفع الأسهم التي تأخر في تخصيصها من محفظة المستثمر متحملاً خسارتها، ودافعًا عن المستثمر ما أصابه من ضرر متمثل في نقص قيمتها - أثره - عدم مسئوليته عن تعويضه عن ذلك. 2- قيام الشخص المرخص له بإضافة مبلغ إلى حساب المستثمر الاستثماري، يمثل إجمالي مبلغ الصفقة المنفذة من دون طلب المستثمر مع عمولتها - أثره - عدم مسئوليته عن تعويض المستثمر عن ذلك. 3- إن تأخر الشخص المرخص له في تخصيص الصفقة لا يعطي الحق للمستثمر في رد الصفقة، وإنما يعطيه فقط الحق بالرجوع على الشخص المرخص له بالتعويض عما لحقه من ضرر، ودون إلزامه صفقة الشراء الثانية إن لم يتصرف فيها، مالم يتفقا صراحة، أو ضمنًا على خلاف ذلك على اعتبار أن الشخص المرخص له ليس بائعًا للأسهم لكي ترد إليه الصفقة بل هو وكيل عن المستثمر صدر عنه خطأ يوجب بحسب القواعد العامة إلزامه تحمل تبعات ذلك،مع إلزامه رفع كشف حساب المستثمر. 4- يكون التعويض عن كشف الحساب بأعلى نقطة بلغها المؤشر خلال فترة الكشف محسومًا منه أدنى نقطة بلغها يوم كشف الحساب وضرب النسبة في مبلغ الصفقة التي نتج عنها كشف الحساب بما لا يتجاوز أعلى قيمة بلغتها موجودات المحفظة خلال فترة كشف الحساب
أرقام القرارات:
81 , 83 , 84 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 94 , 95 , 96 , 97 , 99 , 100 , 103 , 120 , 132 , 133 , 138 , 141 , 149 , 158 , 201 , 202 , 208 , 224 , 237 , 233 , 242 , 247 , 249 , 250 , 258 , 288 , 299 , 304 , 309 , 310 , 313 , 315 , 318 , 320 , 321 , 327 , 328 , 337 , 338 , 355 , 356 , 363 , 373 , 367 , 375 , 362 , 481 , 500 , 508 , 516 , 553 , 585 , 600 , 639 , 652 , 655 , 662 , 704 , 744 , 786 , 807 , 831 |
نص المبدأ:
التأخر في تسجيل أسهم: يكون التعويض عن التأخر في تسجيل الأسهم بالنظر إلى الفرق بين أعلى سعر وصل إليه السهم خلال الفترة التي تأكد فيها خطأ المدعى عليها من تاريخ انتهاء التحقق من الملكية حتى تاريخ إرسال الشهادات، وأدنى سعر بلغه السهم يوم تصحيح المدعى عليها لخطئها، وضرب هذا الفرق بعدد الأسهم وناتجه مبلغ التعويض الذي يستحقه المدعي.
أرقام القرارات:
179 |
نص المبدأ:
التعويض عن الحرمان من استثمار مبلغ نقدي: يكون التعويض عن الحرمان من استثمار مبلغ نقدي بالنظر إلى أداء مؤشر السوق المالية وذلك بالنظر إلى نسبة التغيير في متوسط أداء مؤشر السوق خلال فترة الحرمان من استثمار المبلغ، وحتى تاريخ تمكنه من المبلغ، أو حتى تاريخ صدور القرار في حال استمرار الاستقطاع إلى تاريخ صدور القرار، ومتوسط مؤشر السوق في يوم عدم التمكن من التصرف أو استقطاع المبلغ، وضرب هذه النسبة في المبلغ وحاصله هو مبلغ التعويض. مع إلزام المؤسسة المالية بإعادة المبلغ المستقطع من حساب المستثمر ورفع الأسهم التي تم شرائها بدون إذن من محفظته الاستثمارية.
أرقام القرارات:
1984 , 2466 |
نص المبدأ:
القيام بتصرفات أوجدت إنطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية أو التصريح بواقعة جوهرية ترتب عليها ضرر للمستثمر: يكون التعويض عن التصريح بواقعة جوهرية ترتب عليها ضرر للمستثمر عملاً بنص الفقرة (أ) من المادة (56) من نظام السوق المالية بالفرق بين السعر الذي دفع بالفعل لشراء الورقة المالية وبين قيمة الورقة المالية في تاريخ إقامة الدعوى أو السعر الذى كان من الممكن التصرف في الورقة المالية به في السوق قبل رفع الدعوى أمام اللجنة.
أرقام القرارات:
169 , 167 , 166 , 171 , 353 |
نص المبدأ:
التعويض عن المنع من التصرف في الأسهم سواءً (منع من التداول - رهن أسهم بدون وجه حق- الحجز على الأسهم بدون وجه حق):
يكون التعويض عن منع المدعي من التصرف في الأسهم بالنظر إلى متوسط سعر السهم خلال الفترة من تاريخ منع المدعي من التصرف في أسهمه إلى تاريخ تمكينه من ذلك، أو إلى تاريخ صدور قرار اللجنة إذا لم يتمكن منها قبل ذلك، مطروحاً منه متوسط سعر السهم بتاريخ التمكن مضروباً في عدد الأسهم. وإذا اشتملت تلك الأسهم على أسهم منحة قبل العلم بالمنع من التصرف، فإنها تضاف إلى الأسهم الأصلية عند احتساب التعويض، ويضاف لها أي توزيعات أرباح خلال فترة التعويض.
أرقام القرارات:
1925 |
نص المبدأ:
التعويض عن بيع أسهم بدون إذن وإيداع قيمتها في حساب المستثمر: يكون التعويض المستحق عن التصرف في الأسهم بدون إذن مع إيداع قيمتها في حساب المدعي، وذلك باحتساب عدد الأسهم التي يمكن للمدعي شراؤها من السوق في يوم المكنة (العلم)، التي يغطيها الرصيد النقدي وبمتوسط سعر السهم في ذلك التاريخ، مع مراعاة ما قد يطرأ على تلك الأسهم من منح وتجزئة، ويتم مقارنتها بإجمالي عدد الأسهم التي تم التصرف بها، كما يضاف للتعويض المنح والأرباح للأسهم التي تم التصرف فيها بدون إذن خلال الفترة، وكذلك التعويض بمتوسط سعر السهم خلال كامل الفترة للأسهم التي تم بيعها ولم يغطها الرصيد النقدي من تاريخ العلم إلى تاريخ صدور القرار متضمناً المنح والأرباح خلال تلك الفترة، والناتج هو مبلغ التعويض.
أرقام القرارات:
2022 , 2458 |
نص المبدأ:
التعويض عن بيع أسهم بدون إذن وعدم إيداع قيمتها في حساب المستثمر (اختفاء أسهم- نقل أسهم- الحجز على الأسهم- المنع من التصرف- التأخر في تخصيص أسهم اكتتاب): يكون التعويض عن منع المدعي من التصرف بالنظر إلى متوسط سعر السهم خلال الفترة من تاريخ منع المدعي من التصرف في أسهمه أو بيعها بدون إذن إلى تاريخ تمكينه من ذلك، أو إلى تاريخ صدور قرار اللجنة إذا لم يتمكن منها قبل ذلك، مطروحاً منه متوسط سعر السهم بتاريخ التمكن مضروباً في عدد الأسهم. وإذا اشتملت تلك الأسهم على أسهم منحة قبل العلم بالمنع من التصرف، فإنها تضاف إلى الأسهم الأصلية عند احتساب التعويض، ويضاف لها أي توزيعات أرباح خلال فترة التعويض.
أرقام القرارات:
2693 |
نص المبدأ:
تأخر الوسيط في تسييل أسهم مرهونة مما تسبب في انكشاف حساب المدعي: 1- وصول رأس مال المستثمر إلى النسبة المتفق عليها بموجب الاتفاقية لتسييل المحفظة الاستثمارية - أثره - حق الشخص المرخص له بيع كل أو بعض الأسهم محل الرهن دون إشعار المستثمر أو إخطاره، تقاعس الشخص المرخص له في استعمال حقه في تسييل الأسهم المرهونة قبل انخفاض قيمتها بحيث أصبح حساب المستثمر مديناً للشخص المرخص له بعد التسييل يرتب مسئوليته عن ذلك. 2- ثبوت كون تسييل الأسهم المرهونة أدى إلى انكشاف حساب المستثمر ومديونيته تجاه الشخص المرخص له - أثره - تحمل الشخص المرخص له تبعة تفريطه في استيفاء أمواله وما نتج عن ذلك الخطأ من انكشاف في حساب المستثمر، لكونه حصيلة خطأ وقع منه، ذلك أن محفظته الاستثمارية كانت تحت يده وله التصرف فيها فور انخفاض قيمتها عن النسبة المتفق عليها، ولو أنه قام بتسييل موجوداتها قبل انخفاض قيمتها عن تلك النسبة لما انكشف حساب المستثمر واستطاع استيفاء أمواله. 3- انكشاف حساب المستثمر الاستثماري، بسبب خطأ الشخص المرخص له المتمثل في تأخره في تسييل بقية موجودات المحفظة الاستثمارية حتى تلاشى رأس مال المستثمر، أثره تحمل الشخص المرخص له المديونية المدعى بها في ذمة المستثمر بموجب اتفاقية التسهيلات محل الدعوى وما ترتب عليها من عمولات، وأن تؤول ملكية الأسهم إلى الشخص المرخص له وعليه رفعها من محفظة المستثمر الاستثمارية.
أرقام القرارات:
1350 , 1351 , 1352 , 1353 , 1354 , 1357 , 1374 , 1375 , 1376 , 1377 , 1378 , 1379 , 1380 |
نص المبدأ:
التعويض عن تسييل محفظة بدون وجه حق وبشكل مخالف للاتفاقيات المبرمة بين الطرفين: يكون التعويض: بالنظر إلى الفرق بين متوسط سعر السهم خلال فترة التصرف إلى تاريخ النطق بقرار اللجنة ومتوسط سعر البيع (التسييل)، وضرب الناتج في عدد الأسهم المباعة بدون إذن، وفي حال اشتملت هذه المدة على أرباح للأسهم التي تم تسييلها (التصرف فيها بالبيع بدون إذن من المدعي) فإنها تكون من حق المضرور، والناتج الإجمالي هو مبلغ التعويض المستحق للمتضرر
أرقام القرارات:
2721 |
نص المبدأ:
تكرار إيداع مبلغ عن طريق الخطأ في الحساب الاستثماري للمستثمر: 1- قيام الشخص المرخص له بتكرار إيداع مبلغ بيع أسهم وتصرف المستثمر فيه، ثم قيام الشخص المرخص له بعكس قيد هذا المبلغ على حساب المستثمر الاستثماري، واستقطع جزء من المبلغ، وكشف حساب المستثمر بالمبلغ المتبقي هو كشف مستحق؛ لكون المبلغ حق للشخص المرخص له، وقام باستيفائه من أموال المستثمر، مع عدم جواز تحميل المستثمر أي عمولات لكشف الحساب لكون ذلك نتيجة خطأ الشخص المرخص له. 2- إلزام المستثمر بان يعيد الشخص المرخص له المبلغ المكرر لصفقة البيع، لان المستثمر استفاد من المبلغ وهو ملزم برده.
أرقام القرارات:
501 , 1096 , 1789 , 1854 |
نص المبدأ:
شراء أسهم بأكثر من الرصيد وكشف حساب: إذا نفذ الشخص المرخص له للمستثمر عمليات بدون رصيد، فإن جميع الأوامر التي نفذت دون أن يغطيها رصيد كامل للمستثمر لا تكون لازمة له ما لم يتفقا صراحة، أو ضمنًا على أن يكون ما تم شراؤه في حدود الرصيد من نصيب المستثمر، أو يتصرف المستثمر بها، فإنْ تصرف بها المستثمر بعد ذلك أصبحت في ضمانه من تاريخ التصرف بها، أما إذا لم يتصرف بها المستثمر فإنّ الشخص المرخص له يكون مسئولاً عن تصحيح المشكلة؛ وذلك برفع الأسهم من محفظة المستثمر مع تحمله تبعات ذلك، ويعوض المستثمر عن كشف الحساب بأعلى نقطة بلغها المؤشر خلال فترة الكشف محسومًا منه أدنى نقطة بلغها يوم كشف الحساب وضرب النسبة في مبلغ الصفقة التي نتج عنها كشف الحساب بما لا يتجاوز أعلى قيمة بلغتها موجودات المحفظة خلال فترة كشف الحساب. كما يستحق التعويض عن العمولات المضافة بحساب نسبة التغير بين أعلى نقطة بلغها مؤشر سوق الأسهم خلال فتره الإضافة، منسوبًا إلى أدنى نقطة بلغها المؤشر في اليوم الذي أضيفت فيه العمولات، وضرب نسبة التغير في مبلغ الإضافة.
أرقام القرارات:
136 , 141 , 144 , 256 , 257 , 279 , 293 , 298 , 139 , 140 , 207 , 219 , 251 , 124 , 159 , 165 , 178 , 252 , 225 , 294 , 137 , 135 , 212 , 343 , 357 , 320 , 322 , 339 , 616 , 673 , 512 , 365 , 342 , 511 , 374 , 646 , 494 , 566 , 613 , 340 , 371 , 723 , 755 , 772 , 778 , 792 , 830 , 649 , 619 , 1217 |
نص المبدأ:
عدم تنفيذ أمر بيع: يكون التعويض بالنظر إلى السعر المحدد من قبل المستثمر ومدى إمكانية تنفيذه عمليًّا والمقارنة بينه وبين سعر التنفيذ الفعلي، أو أدنى سعر وصل إليه السهم يوم تمكن المستثمر من التنفيذ بعد علمه أيهما أقرب، وذلك لأن أدنى سعر هو الذي يمكن الجزم باستطاعة المستثمر التنفيذ به يوم التمكن مما يوقف مسئولية الشخص المرخص له عن الضرر الذي يصيب المستثمر بعد ذلك بسببه، وضربه في عدد الأسهم وحاصله هو مبلغ التعويض المستحق.
أرقام القرارات:
145 , 150 , 183 , 186 , 240 , 387 , 413 , 484 , 496 , 699 , 1925 |
نص المبدأ:
عدم تنفيذ أمر شراء: يكون التعويض عن عدم تنفيذ أمر شراء بالمقارنة بين سعر إمكانية التنفيذ للأمر في اليوم الذي صدر فيه الأمر، وبين سعر التنفيذ الفعلي أو أعلى سعر وصل إليه السهم يوم تمكن المستثمر من التنفيذ بعد علمه، أيهما أقرب. وذلك لأن مبلغ الشراء ظل في حساب المستثمر. زائدا الأرباح الموزعة خلال الفترة والناتج الإجمالي هو مبلغ التعويض المستحق للمتضرر.
أرقام القرارات:
354 , 807 |
نص المبدأ:
فتح محفظة بدون إذن واستغلال اسم المدعي بدون كون الأسهم مملوكة له: قيام المدعى عليه باستغلال اسم المدعي والمضافين معه في سجلّ الأسرة في استحداث محفظة باسمه من دون إذنه، وتحويل مبالغ إليها، والاكتتاب بها، وتحويل فائض الاكتتاب إلى حساب عميل اخر بواسطة أمر صرف من دون إذن المدعي أثره مسئوليته عن تعويض المدعي عن الأضرار التي لحقت به. 2. يعوض المدعي عن استغلال اسمه والمضافين معه في سجلّ الأسرة بالاكتتاب، وذلك باحتساب إجمالي قيمة البيع لأسهم الاكتتاب التي اكتتب بها المدعى عليه باسم المدعي والمضافين معه في سجلّ الأسرة محسوماً منه القيمة الاسمية لهذه الأسهم التي اكتتب بها المدعى عليه في المحفظة المستحدثة من هذا المبلغ والناتج هو مبلغ التعويض، وإغلاق الحساب الاستثماري والمحفظة المفتوحة باسم المدعي.
أرقام القرارات:
689 |
نص المبدأ:
فتح محفظة بدون إذن ونقل الأسهم المملوكة للمستثمر: قيام الشخص المرخص له بفتح محفظة بدون إذن من المستثمر ونقل أسهم إليها أثره مسئوليته عن هذا التصرف ووجوب تعويض المتضرر عن ذلك، وإلزامه بإزالة الأسهم منها، وإغلاق تلك المحفظة، كما يعوض المستثمرعن حرمانه من التصرف في تلك الأسهم.
أرقام القرارات:
421 |
نص المبدأ:
ممارسة عمل من اعمال الوساطة بدون ترخيص: (محدث) 1- ثبوت ممارسة المتهم لأعمال الأوراق المالية دون ترخيص من هيئة السوق المالية، مخالفاً بذلك نص المادة الحاديه والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية-أثره-بطلان الاتفاق أو العقد المبرم بين المتهم والمدعي عملاً بنص المادة الستين من نظام السوق المالية وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد. 2- يكون التعويض بإعادة قيمة محفظة المدعي الاستثمارية إلى ما كانت عليه قبل البدء في إدارتها، مخصوماً منهما أي أرباح أو تحويلات إلى حساب المدعي، وذلك بالنظر إلى قيمة موجودات المحفظة، بتقييم سعر إغلاق آخر يوم تداول قبل تسليم المحفظة للمدعى عليه مضافاً إليها الرصيد النقدي المتوفر في المحفظة وأي إيداعات قام بها المدعي خلال فترة إدارة المحفظة، ومقارنته بتقييمها بسعر إغلاق يوم إعادة المحفظة للمدعي مضافاً لها الرصيد النقدي المتوفر بالمحفظة الاستثمارية يوم التسليم، والتعويض بالفرق بينهما. 3 - عدم إعادة الحالة إلى ما كانت عليه في إدارة المحافظ دون ترخيص، ما لم يتم تحديد المحافظ، وفترة الإدارة، ورصيد موجودات المحفظة بداية الإدارة ونهايتها، وأن تكون الإدارة منفردة:إذا قام الشخص غير المرخص له بإدارة محفظة المدعي، فإنه يلزم لإعادة الحال إلى ما كانت عليه وفق ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (الستون) من نظام السوق المالية تحديد المحافظ/ المحفظة محل الإدارة، وتحديد رصيد موجودات المحفظة بداية الإدارة ونهايتها، وأن يكون المدعى عليه مستقلا في إدارته للمحفظة وفق تقديره المطلق.
أرقام القرارات:
694 , 754 , 896 , 897 , 898 , 899 , 900 , 901 , 902 , 903 , 904 , 905 , 907 , 916 , 920 , 995 , 1243 , 1601 , 1605 , 1608 , 1617 , 1663 , 1701 , 1718 , 1732 , 1748 , 1792 , 1811 , 1818 , 1827 , 1838 , 1589 , 1680 , 1847 , 1864 , 1879 , 1907 , 1921 , 1950 , 1951 , 2984 , 2986
|
نص المبدأ:
ابرام اتفاقية اشتراك في صندوق استثماري مع عميل فرد دون النظر إلى ملائمة ذلك الاستثمار له: 1- عدم بذل الشخص المرخص له الجهد الكافي لتوضيح مخاطر الاستثمار في الصندوق وتقرير مدى ملاءمة العميل للدخول فيه من عدمه، يعد إخلالاً منه بما يجب الالتزام به، إعمالاً لجملة المبادئ المستقر عليها في هذا المجال مما يوجب ابطال اتفاقية الاشتراك بوحدات الصندوق واعادة الحال إلى ما كانت عليه. 2- قيام الشخص المرخص له بإبرام العلاقة التعاقدية مع عميل للاشتراك في وحدات صندوق استثماري دون مراعاته لواقع هذا العميل المعرفي والمهني فيما يخص هذا النوع من التعامل, والذي يستلزم من الشخص المرخص له بذل الجهد في معرفة الواقع الحقيقي للعميل دون الركون إلى ما يفصح عنه من معلومات وبيانات مكتسبة عن طريق نماذج مسبقة الإعداد تفتقد لطابع التحري المهني، يعد إخلالاً بما يجب الالتزام به إعمالاً لجملة المبادئ التي يجب على الشخص المرخص له الالتزام بها، والتي نصت على مدلولها المادة (5/ب/11) من لائحة الأشخاص المرخص لهم، وبذلك تكون الاتفاقية المبرمة بينهما باطلة، الأمر الذى يتعين معه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الاتفاق.
أرقام القرارات:
843 , 1916 |
نص المبدأ:
التأخر في تنفيذ طلب استرداد وحدات صندوق استثماري: يكون التعويض بالفرق بين سعر الوحدة التي كان سيحصل عليها المستثمر لو تم تنفيذ طلبه لاسترداد وحداته وسعر تقييم وحدات الصندوق في أقرب يوم لاحق لعلمه بعدم تنفيذ طلب الاسترداد؛ وذلك قياسًا على حالة عدم تنفيذ أوامر البيع للأسهم لتماثل الحالين.
أرقام القرارات:
211 , 377 |
نص المبدأ:
التعويض عن عدم قدرة الصندوق على الاستثمار خلال المدة المحددة في اتفاقية الشروط والأحكام: يتم احتساب التعويض بناء على سعر تقييم الوحدة في تاريخ تصفية الاستثمار محل الدعوى حسب ما ورد في كشف الحساب الاستثماري المرسل من المدعى عليها ومقارنته بسعر التكلفة للوحدة والفارق يمثل الأرباح المتحققة لكل وحدة. وبإضافة هذه الأرباح إلى أصل مبلغ الاستثمار الذي قدمه المدعي وبعد خصم رسوم فتح المحفظة يكون إجمالي المبلغ المستحق للمدعي هو مبلغ التعويض.
أرقام القرارات:
1683 , 1740 , 1779 , 1793 , 1794 , 1801 , 1813 , 1814 , 1815 , 1948 |
نص المبدأ:
الصناديق العقارية المتعثرة: 1- في حال التزام مدير الصندوق بالأحكام الواردة في تعميم هيئة السوق المالية رقم (ص/1/6/3951/17) وتاريخ 08/11/1438هـ الموافق 31/07/2017م المتضمن الإطار التنظيمي لإجراءات التعامل مع الصناديق العقارية المتعثرة - أثره - رفض الدعوى وعدم تصفية الصندوق. 2- في حال عدم التزام مدير الصندوق بالأحكام الواردة في تعميم هيئة السوق المالية المشار إليه في البند السابق - أثره -تصفية الصندوق وإعادة مبلغ الاشتراك للمستثمر.
أرقام القرارات:
1577 , 1579 , 1580 , 1581 , 1592 , 1615 , 1618 , 1619 , 1620 , 1621 , 1625 , 1626 , 1627 , 1628 , 1630 , 1635 , 1636 , 1679 , 1713 , 1739 , 1763 , 1764 , 1772 , 1826 , 1834 , 1572 , 1855 , 1913 , 1918 , 1932 |
نص المبدأ:
انتهاء المدة النظامية للصندوق اثره التزام مدير الصندوق بتصفية الصندوق وتسليم المستثمر حصيلة استثماره في الصندوق بعد التصفية. أرقام القرارات:
1501 , 1502 , 1575 , 1576 , 1741 |
نص المبدأ:
إعادة اشتراك في صندوق استثماري بدون طلب- حرمان من مبلغ نقدي: عدم تقديم مدير الصندوق ما يثبت أن إعادة اشتراك المستثمر في الصندوق مرة أخرى قد تم وفق الأصول المعتبرة والتي تتم عن طريق عقد اشتراك جديد، لا سيما وهو الشخص المحترف والمرخص له بمزاولة نشاط تلقي طلبات الاكتتابات في الصندوق محل الاستثمار ولا يتصور منه أن يقوم بإعادة اشتراك المستثمر لديه في صندوق استثماري متجاوزاً الإجراءات القانونية من وجود اتفاقية مكتوبة وموقعة من المستثمر. أثره ثبوت كون خصم ذلك المبلغ من أجل إعادة اشتراك المستثمر في الصندوق الاستثماري كان بدون طلب من المستثمر وإلزام مدير الصندوق بإعادة ذلك المبلغ، مع تعويض المستثمر عن الحرمان من استثمار مبلغ الاشتراك بدون إذن.
أرقام القرارات:
1373 |
نص المبدأ:
تمديد العمل بصندوق استثماري: ثبوت قيام مدير الصندوق باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمديد فترة العمل بالصندوق-أثره-عدم جواز بحث طلب المستثمر التعويض إذ يتعين لبحث مسئولية مدير الصندوق نظاماً عن أداء الصندوق محل الدعوى أن تكون مدته قد انقضت.
أرقام القرارات:
1137 , 1198 , 1579 , 1580 , 1581 , 1607 , 1639 , 1727 , 1739 , 1763 , 1764 , 1772 , 1572 , 1618 , 1615 , 1620 , 1619 , 1621 , 1625 , 1626 , 1627 , 1630 , 1635 , 1636 , 1679 , 1826 , 1918 , 1919 |
نص المبدأ:
خصم رسوم ومصاريف خارجة عن نشاط الصندوق وإدارته: قيام مدير الصندوق بخصم رسوم ومصاريف خارجة عن نشاط الصندوق وإدارته ولم تشتمل عليها مذكرة طرح الصندوق، وكذا دون أن تقدم المستندات المؤيدة لهذه المبالغ- أثره الزامه بردها.
أرقام القرارات:
1439 |
نص المبدأ:
سوء إدارة صندوق: الالتزام في هذا النوع من العقود-التزام مدير الصندوق-هو التزام ببذل عناية وليس التزام بتحقيق نتيجة، فلابد من الالتزام بسياسات الصندوق المعلنة، وبنود العقود المبرمة مع المشتركين في الصندوق، والتقيد بأصول المهنة ومتطلباتها، وعدم مخالفة الأنظمة والتعليمات السارية أو الإخلال بالالتزامات الواجبة عليه، أما بالنسبة للمقارنة بالمؤشر أو بأداء الصناديق الأخرى، فلا بد أن تكون المقارنة مع نفس النوع من الصناديق ومن ذات الدرجة المماثلة في المخاطرة، وفي ذات الزمن الذي يتم فيه القياس أو المقارنة.
أرقام القرارات:
305 , 346 , 349 , 697 |
نص المبدأ:
عدم تنفيذ طلب استرداد وحدات صندوق استثماري: يكون التعويض عن عدم تنفيذ طلب تسييل كامل الوحدات الاستثمارية بالنظر إلى الفرق بين التقييم الذي يستحقه في تاريخ التقييم التالي بعد تقدمه بطلب الاسترداد، وبين سعر الوحدة في تاريخ التقييم الذي تم به بيع وحدات المستثمر، أو سعر الوحدة الواحدة من وحدات الصندوق في اليوم التالي المفترض لعلمه بعدم تنفيذ طلبه، وضرب هذا الفرق في عدد الوحدات التي يملكها المدعي، وحاصله هو مبلغ التعويض. مع استحقاق المستثمر التعويض عن المبلغ لحبس ماله وحرمانه من التصرف فيه، وذلك بتجزئة الفترات بحسب المبالغ المستحقة لكل فترة على حدة؛ وذلك باحتساب مقدار التغير بين أعلى نقطة بلغها مؤشر السوق المالية خلال فترة عدم تمكن المستثمر من التصرف في المبلغ وأدنى نقطة بلغها المؤشر في يوم استحقاق المستثمر للمبلغ، وضرب نسبة التغير في المبلغ الذي تأخر مدير الصندوق في إيداعه والناتج هو مبلغ التعويض.
أرقام القرارات:
382 , 666 , 686 , 696 , 966 , 967 , 972 , 1566 , 217 |
نص المبدأ:
مخالفة الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق: قيام مدير الصندوق بالموافقة على تحويل الصندوق إلى شركة مساهمة مقفلة يُعدّ مخالفاً لنشرة الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق - أثره - إلزام مدير الصندوق بتصفية الصندوق وتسليم المستثمر حصيلة استثماره فيه.
أرقام القرارات:
1544 , 1548 , 1549 , 1550 , 1551 |
نص المبدأ:
سوء إدارة محفظة استثمارية: الأصل أن العلاقة بين مدير المحفظة الاستثمارية وعملائه هي علاقة عقدية، وفق ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الثانية والثلاثين من نظام السوق المالية، ويعد مسئولاً عن الأخطاء التي يرتكبها سواء أكانت أخطاء مهنية تتعلق بعدم بذل العناية اللازمة لإدارة المحفظة الاستثمارية (عناية الرجل الحريص)، أم أخطاء إدارية كمخالفة الالتزامات التي يفرضها نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بإتيان أفعال محظورة، أو الامتناع عن القيام بأعمال واجبة أو الإخلال بالتزاماته التعاقدية، ولا يُعدّ عدم تحقيق مكاسب خلال فترة معينة بحد ذاته فسادًا في الإدارة، كما أن مجرد تحقيق مكاسب للمحفظة الاستثمارية ليس دلالة على حسن الإدارة، بل يتعين على لجان الفصل فحص أوجه الإخلال المنسوبة إليه في إدارة المحفظة الاستثمارية وصولاً إلى تقرير المسئولية وما يترتب عليها من تعويض من عدمه. كما أن المقارنة بأداء الصناديق الأخرى، لابد أن تكون مع نفس النوع من الصناديق ومن ذات الدرجة المماثلة في المخاطرة، وفي ذات الزمن الذي يتم فيه القياس أو المقارنة وإلا تقل عن ثلاث صناديق. ولاحتساب التعويض يتم المقارنة بأداء الصناديق الأخرى، لابد أن تكون مع نفس النوع من الصناديق ومن ذات الدرجة المماثلة في المخاطرة، وفي ذات الزمن الذي يتم فيه القياس أو المقارنة وإلا تقل عن ثلاث صناديق. وباحتساب نسبة الفارق بين متوسط أداء الصناديق ونسبة الخسارة في رأس المال البالغة وضرب الفارق في صافي رأس المال المستثمر بعد الأخذ في الاعتبار الإضافات والسحوبات التي تمت خلال فترة الإدارة يكون الناتج هو مقدار التعويض المستحق للعميل نتيجة إخلال الشخص المرخص له بالاتفاقية المبرمة بينهما.
أرقام القرارات:
937 , 1510 |
نص المبدأ:
سوء إدارة محفظة استثمارية: 1- النظر إلى إدارة مدير المحفظة الاستثمارية لتقرير سوء الإدارة من عدمه يكون بمجموع الإدارة الكلية وليس لكل عملية بمفردها على وجه مستقل، كما أن المعايير والقواعد والأسس التي يعتمد عليها مديرو المحافظ الاستثمارية ليست من الثوابت العلمية، وإنما هي محل للاختلاف، والتباين، والتفاضل بين المختصين، والمحترفين في هذا المجال، فلا تستقيم نسبة الخطأ إلى مدير محفظة لمجرد أنه اتبع طريقة، أو أسلوبًا معينًا ولم يأخذ بالأساليب الأخرى، إضافة إلى أن فروق الربح هي نتيجة لأمور متعددة منها اختلاف المعايير في الإدارة والتي منها الاحتياط من المخاطر، وتنويع أوجه الاستثمار، ومقدار رأس المال، وخلافها. 2- أن قياس أداء مدير المحفظة الخاصة على أداء مدير الصندوق الاستثماري لا يصح معيارًا في تقرير مسئولية مدير المحفظة الاستثمارية، خصوصًا مع عدم استناد القياس إلى أسس منطقية سليمة وعدم شموله لجميع عناصر المقارنة الرئيسة، إذا ما أُخذ بالاعتبار التأثير المباشر لهذه العناصر في أداء الصندوق الاستثماري والمحفظة الخاصة؛ إذ توجد اختلافات جوهرية بين الصناديق الاستثمارية والمحافظ الخاصة من حيث حجم السيولة وأسلوب الإدارة وسياسة الاستثمار واستراتيجياته وأهدافه، والطرف الذي يتولى تحديد هذه العناصر.
أرقام القرارات:
957 , 1510 |
نص المبدأ:
يكون التعويض عن مصروفات السفر والإقامة في حدود الوجه المعتاد وذلك عن مرات السفر المتطلبة نظامًا، أو حسب طلب اللجنة
أرقام القرارات:
179 , 202 , 205 , 218 , 228 , 239 , 258 , 269 , 284 , 297 , 370 , 373 , 375 , 376 , 377 , 379 , 385 , 386 , 395 , 405 , 421 , 429 , 430 , 443 , 449 , 464 , 480 , 486 , 496 , 539 , 540 , 542 , 578 , 581 , 582 , 615 , 618 , 630 , 631 , 633 , 702 , 1202 , 1329 |
نص المبدأ:
القيام بتصرفات أوجدت إنطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية أو التصريح بواقعة جوهرية ترتب عليها ضرر للمستثمر في حال قيام المستثمر بالإكتتاب أو بشراء أسهم بناء على معلومات وبيانات مضللة في نشرة الإصدار وقبل الإعلان عن أول نتائج مالية للشركة بعد إدراج أسهمها في السوق المالية:
الحالة الأولى: احتفاظ المستثمر بالأسهم إلى تاريخ إقامة الدعوى: يكون التعويض عن الخسائر نتيجة الاكتتاب أو التملك في سهم الشركة حتى تاريخ إعلان أول قوائم مالية للشركة بعد إدراج أسهمها في السوق المالية، وذلك باحتساب الفرق بين سعر الاكتتاب أو الشراء (في حال كان سعر الشراء أقل من سعر الاكتتاب) وبين أدنى مستوى للسعر العادل الذي أقرته لجان الفصل وضربه في عدد الأسهم، والناتج هو مبلغ التعويض، مع عدم التعويض عن أسهم المنحة، وفي حال تم شراء الأسهم بقيمة أعلى من قيمة الاكتتاب يؤخذ بسعر الاكتتاب. الحالة الثانية: قيام المستثمر ببيع الأسهم قبل تاريخ إقامة الدعوى: يكون التعويض عن الخسائر نتيجة الاكتتاب أو التملك في سهم الشركة حتى تاريخ إعلان أول قوائم مالية للشركة بعد إدراج أسهمها في السوق المالية، وذلك بالنظر إلى سعر الإكتتاب أو الشراء (في حال كان سعر الشراء أقل من سعر الاكتتاب) مطروحاً منه أدنى مستوى للسعر العادل الذي أقرته لجان الفصل وحسم الناتج من متوسط سعر البيع لتلك الأسهم المباعة وضربه في عدد الأسهم، والناتج هو مبلغ التعويض، مع تعديل متوسط سعر البيع في حال وجود منحة أسهم ولا يتم بعدها تعويضه عن تلك المنحة.
أرقام القرارات:
1703 , 1702 , 1700 , 1816 , 1888 |
نص المبدأ:
التعويض عن إدارة المحافظ الاستثمارية دون ترخيص:يلزم لإعادة الحال إلى ما كانت عليه في مخالفات المادة (31) من نظام السوق المالية، تحديد تواريخ إدارة المدعى عليه لمحافظ المدعي على وجه دقيق، وتحديد جميع المحافظ العائدة للمدعي والمُدارة من قبل المدعى عليه ، وذلك حتى يمكن الوصول إلى رصيد موجودات المحفظة/ المحافظ في بداية ونهاية فترة الإدارة إن وجدت، وصولاً إلى المبالغ التي يلزم المدعى عليه إعادتها للمدعي؛ حيث إن أي اختلاف في تلك التواريخ أو المحافظ قد يؤدي إلى نتائج خاطئة وفروقات في مبالغ التعويضات.
أرقام القرارات:
2087 , 2432 , 2431 , 2382 |
نص المبدأ:
التعويض عن قيمة وحدات صندوق عقاري:
يكون التعويض الجابر للضرر بناءً على سعر تقييم الوحدة محل الدعوى في التاريخ المفترض تصفية الاستثمار فيه. وفي حالة عدم تقديم المدعي ما يبين سعر الوحدة محل الدعوى في التاريخ المفترض تصفية الاستثمار فيه، فإنه يتم إرجاع مبلغ الاستثمار ناقصاً منه المبالغ المستلمة فقط.
أرقام القرارات:
1971 , 1948 , 1814 , 1793 , 1779 |
نص المبدأ:
التعويض عن الاخلال بأداء التزام منصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين: يكون التعويض بناءً على تقدير قيمة الأتعاب التي يستحقها المضرور لكل مرحلة من مراحل العقد مقارنة بإجمالي قيمة العقد والمدة الزمنية المتوقعة لكل مرحلة. مع الأخذ بالاعتبار الأعمال التي قام المضرور بإنجازها لكل مرحلة من مراحل العقد.
أرقام القرارات:
2047 , 2291 |
نص المبدأ:
التعويض عن تفويت الاكتتاب في حقوق الأولوية سواء تم شراء الحقوق أو تم إيداعها في محفظة المستثمر، لتكون وفق المبدأ التالي: يكون التعويض عن الحرمان من الاكتتاب في حقوق الأولوية بالنظر إلى الفارق ما بين سعر الطرح للاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية، ومتوسط سعر السهم خلال الفترة منذ أول يوم تداول لتلك الأسهم وحتى تاريخ إعادة مبلغ الاكتتاب، ويضرب الناتج في عدد الأسهم المراد الاكتتاب بها، وحاصله هو مبلغ التعويض، مطروحاً منه قيمة التعويض الموزع للمساهمين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية.
أرقام القرارات:
2872 , 2918 , 2915 , 2852 |
نص المبدأ:
اختصاص لجان الفصل بدعاوى التشهير والإساءة للسمعة، المتعلقة بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه، ونظام الشركات: تختص لجان الفصل بدعاوى التشهير وإساءة السمعة المتعلقة بإعلانات الشركات المدرجة المنشورة بموجب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.
أرقام القرارات:
2994 , 2551 |
نص المبدأ:
قيام المؤسسة المالية بكافة الإجراءات اللازمة لاستيفاء هامش التغطية المطلوب من العميل: أن مبلغ التسهيلات يعد من حيث الأصل قرضاً ولا تبرأ ذمة العميل منه إلا بسداده أو بثبوت إخلال واضح من المؤسسة المالية. وعليه فقيام المؤسسة المالية بكافة الإجراءات اللازمة لاستيفاء هامش التغطية المطلوب دون وجود تقصير من جانبها، واستيفائها جزء من مبلغ التسهيلات يعتبر صحيحاً، كما يلزم العميل تسديد ما بقي من قيمة التسهيلات إلى المؤسسة المالية.
أرقام القرارات:
2959 , 2940 , 2961 , 2957 |
نص المبدأ:
اختصاص لجان الفصل بالدعاوى المتعلقة بإثبات ملكية أسهم الشركات والتي يتم طرحها لاحقاً في السوق المالية: إذا كان أساس الدعوى يتعلق بإثبات ملكية أوراق مالية في شركة مساهمة مدرجة، فإن ذلك يُدخلها في اختصاص لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية استناداً إلى نص الفقرة (أ) من المادة الثلاثون من نظام السوق المالية.
أرقام القرارات:
3113 |
نص المبدأ:
تختص لجان الفصل بدعاوى صفقات أسهم الشركات المدرجة في السوق التي تتم خارج منصة التداول.
أرقام القرارات:
2853 , 2882 |