نبذة عن اللجنة

يأتي تشكيل "لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية" امتداداً لضمان حق المترافعين في منازعات الأوراق المالية في الحصول على جملة من الضمانات ومنها حق التقاضي على درجتين، بحيث يُمكن الطرف الذي لم يسجل قناعته بقبول القرار الصادر عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية (محكمة الدرجة الأولى) أن يرفع النزاع إلى لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية (محكمة الدرجة الثانية) ذات تشكيل مختلف عن الدرجة الأولى. حيث قررت الفقرة (ط) من المادة الثلاثين بتشكيل لجنة بمسمى "لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية" تختص بالنظر في الاعتراضات على قرارات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، استناداً إلى المعلومات الثابتة في ملف الدعوى، وتعد قرارات لجنة الاستئناف نهائية.

يتم تكوين لجنة الاستئناف من دائرة أو أكثر ويكون عدد أعضاء كل دائرة ثلاثة أعضاء أصليين وعضو احتياطي يتم تعيين رئيسها وأعضاؤها بأمر ملكي وفقًا لما قررته الفقرة (ط) من المادة الثلاثين من نظام السوق المالية، وقد اشترط نظام السوق المالية على العضو المباشر نظر الدعوى ألا تكون له مصلحة مالية أو تجارية مباشرة أو غير مباشرة مع أصحاب الدعوى، أو صلة قرابة بهم حتى الدرجة الرابعة.​