القائمة الفرعية

نبذة عن اللجنة

تتطلب "منازعات الأوراق المالية" جهة تتسم بالاحترافية والتخصص، مع أداء متسارع يتماشى مع طبيعة تلك المعاملات، في سوق مليء بالمتغيرات المؤثرة على وتيرة أدائه. حيث إن النشاط المالي ذو طبيعة فنية متشعبة، ويتمتع بأعراف خاصة، تحظى باعتراف دولي، مما يُضفي صعوبة وتعقيداً على تلك المنازعات الناشئة عنه. فضلاً على أن صدى البت في تلك المنازعات يترك بصمةً ظاهرة على استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية.

لذا أناط نظام السوق المالية النظر في تلك المنازعات إلى لجنة مختصة يتمتع أعضاؤها بخبرة في القضايا التجارية والمالية والأوراق المالية. كما أن النظام راعى خصوصية تلك المنازعات فأوجب على اللجنة مباشرة الدعوى خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من تاريخ إيداعها لدى اللجنة.

ولتمكين لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية من مباشرة اختصاصاتها في تلك المنازعات، فقد منح النظام في الفقرة (أ) من المادة الثلاثين جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود, والأمر بتقديم الأدلة والوثائق، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات.

إضافة إلى ذلك فقد حدد النظام جملة من اختصاصات للجان الفصل، والمتمثلة بالنظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية أو السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة، فيما يعرف (بالدعوى الإدارية)، وبالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة وقواعدهما وتعليماتهما، بالإضافة إلى ما قرره نظام الشركات من اختصاص فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة، بما يعرف باسم (الدعوى المدنية)، وتفصل كذلك في الدعوى التي ترفع ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية فيما يعرف (بالدعوى الجزائية).

وتلك الاختصاصات النوعية، تمارس على مستوى جغرافي واسع يشمل جميع مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية مكتسبة بذلك اختصاصاً ولائياً استثنائياً فيما يتعلق بتلك الاختصاصات القضائية.

كما فوض النظام هيئة السوق المالية بإعداد اللوائح والقواعد التي تحدد الإجراءات التي يتعين على اللجنة اتباعها بشأن الدعوى المقدمة لها، حيث لا يجيز النظام إيداع أي صحيفة دعوى لدى اللجنة ما لم يتم تقديم الشكوى أولاً لدى الهيئة، وما لم يمض على ذلك الإيداع مدة تسعين يوماً، إلا إذا أخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز إيداعها كدعوى لدى اللجنة قبل انقضاء هذه المدة.

ويتم تكوين لجنة الفصل من دائرة أو أكثر ويكون عدد أعضاء كل دائرة ثلاثة أعضاء أصليين وعضو احتياطي يتم تعيين رئيسها وأعضاؤها بأمر ملكي وفقًا لما قررته الفقرة (ب) من المادة الثلاثين من نظام السوق المالية.  ولتوفير ضمانات أكبر، فقد اشترط نظام السوق المالية على العضو المباشر نظر تلك المنازعات ألا تكون له مصلحة مالية أو تجارية مباشرة أو غير مباشرة مع أصحاب الدعوى، أو صلة قرابة بهم حتى الدرجة الرابعة.​



آخر تعديل : 20 صفر ,1445