اختصاصات اللجنة
أنشأ نظام السوق المالية "لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية" مراعاة لمتطلبات المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص. حيث إن النشاط المالي ذو طبيعة فنية متشعبة، ويتمتع بأعراف خاصة، تحظى باعتراف دولي، مما يضفي صعوبة وتعقيداً على تلك المنازعات الناشئة عنه. فضلاً على أن صدى البت في تلك المنازعات يترك بصمة ظاهرة على استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية.
وبما أن نظام السوق المالية قد تناول أحكاماً متعددة؛ فإن اللجنة تباشر صلاحياتها للنظر في تلك الأحكام التي يمكن إجمالها بالاختصاصات النوعية الآتية:
- النظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية أو السوق المالية السعودية، فيما يعرف (بالدعوى الإدارية).
- النظر في الدعاوى الناشئة بين المستثمرين فيما بينهم في إطار أحكام نظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص، بما يعرف بإسم (الدعوى المدنية).
- الدعوى التي ترفع من هيئة السوق المالية - كجهة ادعاء عام - ضد مخالفي أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بما يعرف (بالدعوى الجزائية).
وتلك الاختصاصات النوعية، تمارس - في الوقت الحالي - على مستوى جغرافي واسع يشمل جميع مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية مكتسبة بذلك اختصاصاً ولائياً فيما يتعلق بهذه الاختصاصات. حيث إن حصر الاختصاص في لجنة واحدة أدعى إلى توحيد التوجيهات والمبادئ القضائية، وتركيز الإمكانيات وتسخيرها من أجل ترسيخ مفهوم العدالة في الفصل في تلك المنازعات.
صلاحيات اللجنة
حرص نظام السوق المالية، على منح لجنة الفصل صلاحيات واسعة تمكنها من مباشرة اختصاصاتها على أوسع تقدير، من أجل النظر في المنازعات بصورة شمولية، والفصل فيها على وجه دقيق، وذلك كالآتي:
- منحها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى والدعوى .
- سلطة استدعاء الشهود.
- إصدار القرارات اللازمة في الفصل في الدعوى.
- فرض العقوبات.
- الأمر بتقديم الأدلة والوثائق.
- إصدار قرار بالتعويض.
- إعادة الحال لما كانت عليه، أو إصدار قرار آخر يكون مناسباً ويضمن حق المتضرر.