تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3847/ل.س/2025 لعام 1447هـ بتاريخ 1447/01/19هـ الموافق 2025/07/14م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ كل من ماجد بن رافع بن إبراهيم الغامدي، وشركة ديار التمليك العقارية، وعبدالرحمن بن رافع بن إبراهيم الغامدي، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشر من لائحة أعمال الأوراق المالية؛ وذلك لممارستهم عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة) من خلال إنشاء وتشغيل صناديق عقارية من تاريخ 2023/02/27م حتى تاريخ 2023/11/16م، والإعلان عن ذلك عبر المعرف (diyar_altamlik) في موقعَي التواصل الاجتماعي (سناب شات) و (إنستغرام)، وعن طريق موقع الشركة الإلكتروني بعنوان (diyartaltamlik.com)، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: ماجد بن رافع بن ابراهيم الغامدي:
1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (50,000) خمسون ألف ريال؛ لمخالفته المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
2. فرض غرامة مالية عليه قدرها (50,000) خمسون ألف ريال؛ لمخالفته المادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
ثانياً: شركة ديار التمليك العقارية:
1. فرض غرامة مالية عليها قدرها (50,000) خمسون ألف ريال؛ لمخالفتها المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
2. فرض غرامة مالية عليها قدرها (50,000) خمسون ألف ريال؛ لمخالفتها المادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
ثالثاً: عبدالرحمن بن رافع بن ابراهيم الغامدي:
1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (50,000) خمسون ألف ريال؛ لمخالفته المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
2. فرض غرامة مالية عليه قدرها (50,000) خمسون ألف ريال؛ لمخالفته المادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
كذلك يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانين في شأن هذه المخالفات أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).
علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية، ليتسنى لبقية المستثمرين الذين أبرموا اتفاقاً أو عقداً مع المدانين التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.