القائمة الفرعية

إعلان قرار إعلام صادر في الدعوى رقم (1445/242)

تعلن الدائرة الثانية للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بأنها أصدرت قرارها رقم (4857 /ل/د2 /2023م لعام 1445هـ) بتاريخ 1445/5/26هــــ، الموافق 2023/12/10م، في الدعوى المقامة من/ مرتضى بن حسن بن جاسم الرصاصي، ضد/ عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل السابقين، وقد قررت الدائرة غيابياً في حق المدعى عليهما/ الأول، و/ الثالث، وحضورياً في حق باقي المدعى عليهم، الآتي:

أولاً: تعويض المدعي/ مرتضى بن حسن بن جاسم الرصاصي، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (1067291185)، بمبلغ قدره ثلاثمئة وثمانية وسبعون (378) ريال، وذلك من المبالغ المتحصلة من المكاسب غير المشروعة التي حققها/ محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل، وفقاً لما جاء في قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم (1788/ل/د1 /2016م لعام 1437هـ) وتاريخ 1437/09/10هـ، المؤيد بقرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (1189/ل.س/2017 لعام 1438هـ) وتاريخ 1438/05/11هـ.

ثانياً: إلزام المدعى عليه الأول/ عادل بن محمد بن حمد المعجل، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (1013973340)، والمدعى عليه الثالث/ عبدالله بن محمد بن سعد الحريقي، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (1031012816)، متضامنين بتحمل ما زاد على المبالغ المتحصلة من المكاسب غير المشروعة التي حققها/ محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل، وفقاً لما جاء في قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم (1788/ل/د1/2016م لعام 1437هـ) وتاريخ 1437/09/10هـ، المؤيد بقرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (1189/ل.س/2017 لعام 1438هـ) وتاريخ 1438/05/11هـ.

ثالثاً: عدم سماع دعوى المدعي في مواجهة المدعى عليه الثاني، والمدعى عليها الرابعة، والمدعى عليه الخامس، والمدعى عليه السادس، والمدعى عليه السابع، والمدعى عليه الثامن؛ للتقادم.

رابعاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات.

 

وحيث تعذر الاستدلال على عناوين المدعى عليه الأول/ عادل بن محمد بن حمد المعجل، والمدعى عليه الثالث/ عبدالله بن محمد بن سعد الحريقي، فقد تقرر إبلاغهما بالقرار الصادر بحقهما نشراً بالموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية. ويحق لهما أو لمن يمثلهما بموجب وكالة شرعية الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان، وإذا لم يتم الاعتراض خلال هذه المدة يصبح القرار نافذاً.


آخر تعديل : 03 رجب ,1445