القائمة الفرعية

إعلان عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

​تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3011/ل.س/2023م لعام 1445هـ وتاريخ 1445/02/25هـ الموافق 2023/09/10م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد شركة سويس العالمية للتسويق، والشركة السويسرية العالمية للوساطة، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المدعى عليهما بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك لقيامهما بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط (التعامل)، والإعلان عن أنشطة (التعامل، والإدارة، والمشورة)، وذلك بتقديم خدمات التداول واستلام مبالغ مالية مقابل ذلك تحول وتودع في الحساب البنكي العائد لشركة سويس العالمية للتسويق، والإعلان عن ذلك من خلال حساب الشركة السويسرية العالمية للوساطة في برنامج التواصل الاجتماعي (لنكد إن)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2021/07/01م إلى تاريخ 2021/12/29م، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهما؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: شركة سويس العالمية للتسويق:

  1. فرض غرامة مالية عليها قدرها (2,000,000) مليونا ريال، لمخالفتها المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
  2. فرض غرامة مالية عليها قدرها (100,000) مائة ألف ريال، لمخالفتها المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية.

ثانياً: الشركة السويسرية العالمية للوساطة:

  1. فرض غرامة مالية عليها قدرها (2,000,000) مليونا ريال، لمخالفتها المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
  2. فرض غرامة مالية عليها قدرها (100,000) مائة ألف ريال، لمخالفتها المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية.

 

كذلك يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانين في شأن هذه المخالفة أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي: (رابط تقديم شكوى).

علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية، ليتسنى لبقية المستثمرين الذين أبرموا اتفاقاً أو عقداً مع المدانين التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

 



آخر تعديل : 03 ربيع الثاني ,1445