تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2567/ل.س/2022م لعام 1443هـ وتاريخ 1443/12/29هـ الموافق 2022/07/28م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ كل من تركي بن علي بن سالم بكلكا، وعلي بن سالم بن أحمد بكلكا، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهما أسهم الشركات المدرجة ووحدات الصناديق العقارية المتداولة التالية: صندوق الجزيرة ريت (الجزيرة ريت)، صندوق جدوى ريت الحرمين (جدوى ريت الحرمين)، شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني (اتحاد الخليج الأهلية)، شركة التأمين العربية التعاونية (التأمين العربي)، صندوق ميفك ريت (مفيك ريت)، شركة سلامة للتأمين التعاوني (سلامة)، شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني (الدرع العربي)، شركة الصقر للتأمين التعاوني (الصقر للتأمين)، وذلك خلال الفترة من 2018/12/18م وحتى تاريخ 2020/06/15م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات ووحدات الصناديق المشار إليها.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: تركي بن علي بن سالم بكلكا:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها (60,000) ستون ألف ريال.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره (51,068/33) واحد وخمسون ألفاً وثمانية وستون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية نتيجة المخالفات.
- منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ستة أشهر، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية.
ثانياً: علي بن سالم بن أحمد بكلكا:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها (730,000) سبعمائة وثلاثون ألف ريال.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره (1,891,717/36) مليون وثمانمائة وواحد وتسعون ألفاً وسبعمائة وسبعة عشر ريالاً وستة وثلاثون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية نتيجة المخالفات.
- منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة واحدة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي .(رابط تقديم شكوى).
علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
(للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة اضغط هنا)