القائمة الفرعية

إعلان من الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف رقم 2165/ل.س/2021م لعام 1442هـ بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2165/ل.س/2021م لعام 1442هـ بتاريخ 1442/07/27هـ الموافق 2021/03/11م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد: ليلى بنت عبد الله بن عمر السدحان، محمد بن عبدالحكيم بن محمد بن معمر، عبدالعزيز بن عبدالحكيم بن محمد بن معمر، تركي بن راشد بن عواد بن محمد عيد العبيري، راشد بن عواد بن محمد عيد العبيري، عبد الله بن سامي بن عبد الله الفدا، عماد بن عامر بن أحمد الغامدي، عبدالرحمن بن مصطفى بن محمد زيتوني، إنصاف بنت محمد بن علي الحوالي الغامدي، عبد الله بن محمد بن عبدالله العثمان، عيشة بنت صالح بن محمد بن صالح سناري، حسام بن مخضور بن عويش المحمادي، أسماء بنت محمد بن عبد الله المالكي، خميس بن يحي بن حسن عمر. وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم على أسهم الشركات التالية: شركة الإنماء طوكيو مارين، شركة ساب للتكافل، شركة الجبس الأهلية، شركة الجزيرة تكافل تعاوني، شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق، شركة تكوين المتطورة للصناعات، وذلك خلال الفترة من تاريخ 15/06/2015م وحتى تاريخ 20/10/2016م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.

وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

أولا: ليلى بنت عبدالله بن عمر السدحان

  1. فرض غرامة مالية قدرها (50,000) خمسون ألف ريال.
  2. إلزامها بدفع مبلغ قدره (119,389/93) مائة وتسعة عشر ألفاً وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريالاً وثلاثة وتسعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيها الاستثماريتين.  
  3. منعها من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابها أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

ثانياً: عبدالله بن محمد بن عبدالله العثمان

  1. ‌فرض غرامة مالية قدرها (315,000) ثلاثمائة وخمسة عشر ألف ريال.
  2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (122,861/01) مائة واثنان وعشرون ألفاً وثمانمائة وواحد وستون ريالاً وهللة واحدة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيه الاستثماريتين.
  3. منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنتين، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
  4. منعه من إدارة المحافظ الاستثمارية لمدة سنتين.

ثالثاً: محمد بن عبدالحكيم بن محمد بن معمر

  1. ‌ فرض غرامة مالية قدرها (220,000) مائتان وعشرون ألف ريال.
  2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (2,444,837/80) مليونان وأربعمائة وأربعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وثمانون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
  3. منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

رابعاً : عبدالله بن سامي بن عبد الله الفدا

  1. فرض غرامة مالية قدرها (420,000) أربعمائة وعشرون ألف ريال.
  2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (383,949/03) ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وتسعمائة وتسعة وأربعون ريالاً وثلاث هللات، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
  3. إلزامه بدفع مبلغ قدره (854,678/19) ثمانمائة وأربعة وخمسون ألفاً وستمائة وثمانية وسبعون ريالاً وتسعة عشر هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على المحفظة الاستثمارية التي قام بإدارتها.
  4. منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الاشخاص المرخص لهم.
  5. منعه من إدارة المحافظ الاستثمارية لمدة سنة.

خامساً: أسماء بنت محمد بن عبدالله المالكي

  1. فرض غرامة مالية قدرها (100,000) مائة ألف ريال.
  2. إلزامها بدفع مبلغ قدره (487,721/70) أربعمائة وسبعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وواحد وعشرون ريالاً وسبعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيها الاستثماريتين.
  3. منعها من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابها أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الاشخاص المرخص لهم.

سادساً: راشد بن عواد بن محمد عيد العبيري

  1. فرض غرامة مالية قدرها (60,000) ستون ألف ريال.
  2. منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الاشخاص المرخص لهم.

سابعاً : عيشة بنت صالح بن محمد بن صالح سناري

  1. فرض غرامة مالية قدرها (40,000) أربعون ألف ريال.
  2. إلزامها بدفع مبلغ قدره (90,155/70) تسعون ألفاً ومائة وخمسة وخمسون ريالاً وسبعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيها الاستثماريتين.
  3. منعها من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابها أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الاشخاص المرخص لهم.

ثامناً: حسام بن مخضور بن عويش المحمادي

  1. فرض غرامة مالية قدرها (400,000) أربعمائة ألف ريال.
  2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (1,751,427/29) مليون وسبعمائة وواحد وخمسون ألفاً وأربعمائة وسبعة وعشرون ريالاً وتسعة وعشرين هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
  3. منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الاشخاص المرخص لهم.

تاسعاً : تركي بن راشد بن عواد بن محمد عيد العبيري

  1. فرض غرامة مالية قدرها (40,000) أربعون ألف ريال.
  2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (90,949/49) تسعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وأربعون ريالاً وتسعة وأربعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
  3. منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الاشخاص المرخص لهم.

عاشراً: عماد بن عامر بن أحمد الغامدي

  1. فرض غرامة مالية قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال.
  2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (55,491/70) خمسة وخمسون ألفاً وأربعمائة وواحد وتسعون ريالاً وسبعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
  3. منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الاشخاص المرخص لهم.

حادي عشر: إنصاف بنت محمد بن علي الحوالي الغامدي

  1. فرض غرامة مالية قدرها (40,000) أربعون ألف ريال.
  2. إلزامها بدفع مبلغ قدره (88,136/35) ثمانية وثمانون ألفاً ومائة وستة وثلاثون ريالاً وخمس وثلاثون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيها الاستثماريتين.
  3. منعها من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابها أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الاشخاص المرخص لهم.

ثاني عشر :خميس بن يحي بن حسن عمر

  1. فرض غرامة مالية قدرها (40,000) أربعون ألف ريال.
  2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (79,758/06) تسعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وخمسون ريالاً وست هللات، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
  3. منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الاشخاص المرخص لهم.

ثالث عشر :عبدالعزيز بن عبدالحكيم بن محمد بن معمر

  1. فرض غرامة مالية قدرها (100,000) مائة ألف ريال.
  2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (57,886/72) سبعة وخمسين ألفاً وثمانمائة وستة وثمانين ريالاً واثنين وسبعين هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
  3. منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الاشخاص المرخص لهم.

رابع عشر: عبد الرحمن بن مصطفى بن محمد زيتوني

  1. ‌ فرض غرامة مالية قدرها (80,000) ثمانون ألف ريال.
  2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (156,367/15) مائة وستة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وستون ريالاً وخمسة عشر هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على المحفظة الاستثمارية التي قام بإدارتها.
  3. منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الاشخاص المرخص لهم.
  4. منعه من إدارة المحافظ الاستثمارية لمدة سنة.

     

 كما تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ مقداره (9,154,067.78) تسعة ملايين ومائة وأربعة وخمسون ألفاً وسبعة وستون ريالاً وثمانية وسبعون هللة فقط، إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية نتيجة المخالفات التي ارتكبها المدانين عبدالله بن سامي بن عبدالله الفدا، وحسام بن مخضور بن عويش المحمادي، وعبدالله بن محمد بن عبدالله العثمان.

 كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة، بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).

(للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة اضغط هنا)

آخر تعديل : 13 رمضان ,1442