تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في
منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي
رقم 1898/ل.س/2020 لعام 1441هـ وتاريخ 1441/09/09هـ الموافق 2020/05/02م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد سيف
الإسلام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وقد انتهى منطوق القرار بإدانة المذكور
بمخالفة المادة )الحادية والثلاثين( من
نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً
من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط "الترتيب" بصفته مالك ومدير
مكتب الأوسط للاستشارات الاقتصادية، عن طريق قيامه بتقديم شركة (Direct Trading Technologies Limited) ومجموعة (Equiti)
المحدودة اللتان تقومان بنشاط "التعامل" بصفة وكيل من خلال التسويق لبعض
المنتجات المالية (العقود مقابل الفروقات) للمستثمرين في المملكة العربية السعودية،
دون أن يكون حاصلاً على ترخيص من هيئة السوق المالية. وتضمن القرار فرض غرامة
مالية عليه مقدارها (70,000) سبعون ألف ريال، عن هذه المخالفات.
كذلك يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع
المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو
العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد
بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق
ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).