تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن
صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 1880/ل.س/2020 لعام 1441هـ
وتاريخ 1441/06/29هـ الموافق 2020/02/23م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة
العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ نايف بن مرزوق بن فندي الرشيدي،
وقد انتهى منطوق القرار بإدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام
السوق المالية، والمادتين (الثانية) و(الثامنة) من لائحة سلوكيات السوق، لتداوله
أسهم الشركات التالية: (بنك البلاد، شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق، شركة الصناعات
الكيميائية الأساسية، مجموعة أسترا الصناعية، شركة بوان، شركة اليمامة للصناعات
الحديدية، شركة كيمائيات الميثانول، شركة المصافي العربية السعودية، شركة وفرة
للصناعة والتنمية، الشركة السعودية للصناعات المتطورة، شركة اللجين القابضة، الشركة
السعودية للخدمات الصناعية، الشركة العربية للأنابيب، شركة الصحراء العالمية
للبتروكيماويات، شركة البابطين للطاقة والاتصالات، شركة رابغ للتكرير
والبتروكيماويات، شركة أسمنت نجران، الشركة السعودية للتسويق، شركة الحمادي
للتنمية والاستثمار، الشركة العقارية السعودية، الشركة السعودية للنقل الجماعي، شركة
عسير للتجارة والسياحة والصناعة، شركة مجموعة فتيحي القابضة، شركة البحر الأحمر
العالمية، الشركة الوطنية للتنمية الزراعية، شركة تبوك للتنمية الزراعية، شركة جازان
للطاقة والتنمية، الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني، شركة الراجحي للتأمين
التعاوني)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2015/12/22م إلى تاريخ 2017/02/26م، إذّ
شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير
صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وذلك لقيامه بشراء أسهم تلك
الشركات ومن ثم الترويج لها عبر حساب التواصل الاجتماعي "تويتر" بالمعرف
(توصيات ذهب @naef3739) بقصد حث الآخرين على
الشراء في أسهمها، ومن ثم ببعها للاستفادة من هذا السلوك.
وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل
الآتي:
1.
فرض غرامة مالية مقدارها (510,000) خمسمائة وعشرة آلاف ريال.
2.
إلزامه بدفع مبلغ مقداره (33,125.15) ثلاثة وثلاثين ألفاً
ومائة وخمسة وعشرين ريالاً وخمسة عشر هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب
غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
3.
منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه
أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة واحدة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار
لدى الأشخاص المرخص لهم.
كما
تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ قدره (952,238.55) تسعمائة واثنان
وخمسون ألفا ومائتان وثمانية وثلاثون ريالاً وخمس وخمسون هللة، لحساب هيئة السوق المالية،
نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات
المخالفة التي ارتكبها المدان نايف بن مرزوق بن فندي الرشيدي.
كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة
بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى
للهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي
(رابط تقديم شكوى).
(للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة اضغط
هنا)