تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 1810/ل.س/2019 لعام 1441هـ وتاريخ 1441/02/21هـ الموافق 2019/10/20م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ عبد الرزاق بن إبراهيم بن راشد المحسن، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة )الحادية والثلاثين( من نظام السوق المالية، والمادتين (الخامسة) و (السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط تقديم المشورة لأسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية مقابل اشتراك مالي، والإعلان عن ذلك عبر الموقع الإلكتروني المسمى بـ (شركة المشورة)، وموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عبر المعرف (@tawsyatkalrabeh) دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها (50,000) خمسون ألف ريال، لمخالفته المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية. وغرامة مالية قدرها (50,000) خمسون ألف ريال، لمخالفته المادة (السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.
كذلك يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى)