القائمة الفرعية

إعلان من الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف رقم 1674/ل.س/2019م لعام 1440هـ بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 1674/ل.س/2019م لعام 1440هـ وتاريخ 1440/07/03هـ الموافق 2019/03/10م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضدّ غدير بن صالح بن غدير الرشيد، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لتداوله أسهم الشركات التالية: (أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، تهامة للإعلان والعلاقات العامة، الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار"، المشروعات السياحية "شمس"، السعودية للأسماك، الاتحاد للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 2014/10/30 م إلى 2014/12/18 م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية لإدارته محافظ عدد من المستثمرين دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمّن قرار لجنة الفصل المؤيد بقرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

  1. فرض غرامة مالية مقدارها (1,000,000) مليون ريال.
  2. منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة.

كما تضمّن القرار إلزام مستثمر بدفع مبلغ قدره (9,914,492.09) تسعة ملايين وتسعمائة وأربعة عشر ألفاً وأربعمائة واثنين وتسعين ريالاً وتسع هللات إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان غدير بن صالح بن غدير الرشيد.

ويحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

(للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة اضغط هنا)

آخر تعديل : 03 شعبان ,1440