تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 1665/ل.س/2019 لعام 1440هـ وتاريخ 1440/06/26هـ الموافق 2019/03/03م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضدّ سعود بن علي بن محمد الحسن و ساري بن أحمد بن عبدالله السالم، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكوران بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهما أسهم الشركات التالية: (البنك السعودي الفرنسي، البنك السعودي البريطاني، مصرف الراجحي، التعدين العربية السعودية، مجموعة صافولا، ينبع الوطنية للبتروكيماويات، أسمنت المنطقة الجنوبية، الوطنية السعودية للنقل البحري، جبل عمر للتطوير، اتحاد اتصالات)، خلال الفترة من تاريخ 2013/10/06م وحتى تاريخ 2013/10/09م ، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف تأييد قرار لجنة الفصل والقاضي بإيقاع عدد من العقوبات عليهما؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
الأول: سعود بن علي بن محمد الحسن
- فرض غرامة مالية مقدارها (220,000) مائتان وعشرون ألف ريال.
- دفع المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة المخالفات إلى حساب هيئة السوق المالية، والبالغ قدرها (96,612.35) ستة وتسعون ألفاً وستمائة واثنا عشر ريالاً وخمسة وثلاثون هللة.
- منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم، مدة ثلاثة أشهر.
الثاني: ساري بن أحمد بن عبدالله السالم
- فرض غرامة مالية مقدارها (380,000) ثلاثمائة وثمانون ألف ريال.
- دفع المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة المخالفات إلى حساب هيئة السوق المالية، والبالغ قدرها (122,111.15) مائة واثنان وعشرون ألفاً ومائة وإحدى عشرة ريالاً وخمسة عشرة هللة.
- منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم، مدة ثلاثة أشهر.
كما تضمّن القرار إلزام مستثمر بدفع مبلغ قدره (66,650) ستة وستون ألفاً وستمائة وخمسون ريالا إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان سعود بن علي بن محمد الحسن.
ويحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
(للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة اضغط هنا)