إعلان من الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف رقم (1613/ل.س/2019) لعام 1440هـ بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (1613/ل.س/2019) لعام 1440هـ بتاريخ 1440/04/30هـ الموافق 2019/01/06م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود و خالد بن صالح بن حمد الريس، وغدير بن صالح بن غدير الرشيد، وقد انتهى منطوق القرار بإدانة المذكورين بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق، لتداولهم أسهم الشركات التالية: (تهامة للإعلان والعلاقات العامة، السعودية للتنمية الصناعية، تصنيع مواد التعبئة والتغليف، البابطين للطاقة و الاتصالات، الوطنية السعودية للنقل البحري، السعودية للنقل الجماعي، عسير للتجارة والسياحة والصناعة، القصيم القابضة للاستثمار (جاكو) ، السعودية للنقل والاستثمار (باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية)، السعودية للصادرات الصناعية، الوطنية للتسويق الزراعي، السعودية للأبحاث و التسويق، السعودية للطباعة والتغليف، مدينة المعرفة الاقتصادية، تبوك للتنمية الزراعية، الجوف الزراعية، جازان للطاقة والتنمية، الأهلية للتأمين التعاوني،  المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني)، خلال الفترة من تاريخ  2012/01/01م إلى 2013/04/15م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

الأول: عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود

  1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (1,400,000) مليون وأربعمائة ألف ريال عن هذه المخالفات.
  2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (18,016,457.70) ثمانية عشر مليوناً وستة عشر ألفاً وأربعمائة وسبعة وخمسون ريالاً وسبعون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
  3. منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنتين.

الثاني: خالد بن صالح بن حمد الريس

  1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (60,000) ستون ألف ريال عن هذه المخالفات.
  2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (5,451,299.50) خمسة ملايين وأربعمائة وواحد وخمسون ألفاً ومائتان وتسعة وتسعون ريالاً وخمسون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

الثالث: غدير بن صالح بن غدير الرشيد

فرض غرامة مالية عليه قدرها (500,000) خمسمائة ألف ريال عن هذه المخالفات.

 

كما تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ قدره (32,598,012.10) اثنان وثلاثون مليوناً وخمسمائة وثمانية وتسعون ألفاً واثنا عشر ريالاً وعشرة هللات إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان غدير بن صالح بن غدير الرشيد.

كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

(للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة اضغط هنا)