تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3899/ل.س/2025م لعام 1447هـ وتاريخ 1447/03/11هـ الموافق 2025/09/03م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ كل من محسن بن متعب بن مطلق العتيبي، وعبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن العبدالكريم، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورَين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق؛ لقيامهما بالاشتراك في واقعة التصريح ببيان غير صحيح في مستند تسجيل أسهم شركة (رواسي البناء للاستثمار) ("الشركة")، لغرض الالتفاف على متطلبات السيولة للإدراج في السوق الموازية، من خلال التصريح في مستند تسجيل أسهم الشركة بأن نسبة ملكية الجمهور بلغت (40.14%) من إجمالي أسهمها، في حين لم تتجاوز ملكية الجمهور الفعلية ما نسبته (6.77%) من إجمالي أسهم الشركة، الأمر الذي أدى إلى إدراج الشركة في السوق الموازية مع بقاء نسبة (93.23%) من أسهمها في ملكية أشخاص مستثنين من الجمهور؛ إذ تضمَّن مستند تسجيل أسهم الشركة ملكية عدد من المساهمين لأسهمها بشكل صوري لأجل زيادة النسبة المخصصة للجمهور حتى تصبح الشركة مؤهلة للإدراج، مما أوجد انطباعاً مضللاً وغير صحيح في مستند تسجيل أسهم الشركة.
وتضمَّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهما؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: محسن بن متعب بن مطلق العتيبي:
1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (6,000,000) ستة ملايين ريال.
2. منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.
ثانياً: عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن العبدالكريم:
1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (8,000,000) ثمانية ملايين ريال.
2. منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي: (رابط تقديم شكوى).
علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية؛ ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.