تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3751/ل.س/2025م لعام 1446هـ بتاريخ 1446/11/24هـ الموافق 2025/05/22م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ كل من عامر بن احمد بن حسين العنزي، وفارس بن لافي بن مرفوع الشمري، وناصر بن حميد بن عوض العنزي، ووليد بن احمد بن سعيد الزهراني، ومنصور بن حميد بن عوض العنزي، وعليان بن تركي بن عليان السبيعي، وفهد بن حسن بن محمد عتين، وزياد بن محمد بن فروان العنزي، ومحمد بن حميد بن عوض العنزي، وياسر بن حميد بن عوض العنزي، وسلطان بن حميد بن عوض العنزي، وعامر بن مهيدي بن ثاني العنزي، ومنى بنت احمد بن سعيد الزهراني، وعوض بن حميد بن عوض العنزي، ونواف بن مدلول بن مناور الشمري، وشعلان بن عواد بن حسن الحربي، وبندر بن مناور بن مزعل العنزي، وحمد بن نزال بن محمد العنزي، وطارق بن محمد بن فروان العنزي، وبسام بن عبيد بن ابراهيم العنزي، وعبدالله بن قاسم بن عشبان العنزي، وسلمان بن حميد بن عوض العنزي، وعامر بن صالح بن بستان العنزي. وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق؛ لقيامهم بإدخال أوامر شراء بالانفراد والاشتراك بهدف التأثير في سعر السهم / الوحدة، وإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم / الوحدة، ثم البيع، وذلك أثناء تداولهم على أسهم الشركات المدرجة ووحدات أحد صناديق الاستثمار العقاري المتداولة التالية: شركة أملاك العالمية للتمويل (أملاك)، وشركة تكوين المتطورة للصناعات (تكوين)، وشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)، وشركة نسيج العالمية التجارية (نسيج)، وشركة الحسن غازي ابراهيم شاكر (شاكر)، وشركة اليمامة للصناعات الحديدية (اليمامة للحديد)، والشركة السعودية لأنابيب الصلب (أنابيب السعودية)، ومجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية (بان) (شركة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية-سابقاً)، وشركة المصافي العربية السعودية (المصافي)، وشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة (الخريف)، وشركة الجبس الأهلية (جبسكو)، وشركة وفرة للصناعة والتنمية (وفرة)، والشركة السعودية للصناعات المتطورة (متطورة)، والشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)، وشركة أيان للاستثمار (أيان)، وشركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج)، وشركة أميانتيت العربية السعودية (أميانتيت)، والشركة العربية للأنابيب (أنابيب)، والشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)، وشركة الزامل للاستثمار الصناعي (الزامل للصناعة)، والمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (المجموعة السعودية)، وشركة التنمية الغذائية (تنمية)، والشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (الفخارية)، وشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)، وشركة أسمنت نجران (أسمنت نجران)، وشركة أسمنت المنطقة الشمالية (أسمنت الشمالية)، وشركة زهرة الواحة للتجارة (الواحة)، وشركة الكثيري القابضة (الكثيري)، وشركة دور للضيافة (دور)، وشركة لازوردي للمجوهرات (لازوردي)، وشركة ثوب الأصيل (الأصيل)، والشركة العقارية السعودية (العقارية)، وشركة باعظيم التجارية (باعظيم)، ومجموعة أنعام الدولية القابضة (أنعام القابضة)، وشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة (تهامة)، والشركة العربية للتعهدات الفنية (العربية)، وشركة سناد القابضة (سناد القابضة) (شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة -سابقاً)، وشركة النايفات للتمويل (النايفات)، وشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية (باتك)، وشركة الباحة للاستثمار والتنمية (الباحة)، والشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات)، وشركة الرياض للتعمير (التعمير)، وشركة المنجم للأغذية (المنجم)، ومجموعة فتيحي القابضة (مجموعة فتيحي)، وشركة عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات (أبو معطي)، وشركة البحر الأحمر العالمية (البحر الأحمر)، والشركة السعودية للطباعة والتغليف (طباعة وتغليف)، وشركة الخليج للتدريب والتعليم (الخليج للتدريب)، وشركة عطاء التعليمية (عطاء)، وشركة مدينة المعرفة الاقتصادية (مدينة المعرفة)، وشركة الأندلس العقارية (الأندلس)، وصندوق الجزيرة ريت (الجزيرة ريت)، وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)، وشركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي للأغذية)، وشركة ريدان الغذائية (ريدان)، وشركة القصيم القابضة للاستثمار (جاكو)، وشركة تبوك للتنمية الزراعية (تبوك الزراعية)، والشركة السعودية للأسماك (الأسماك)، وشركة الشرقية للتنمية (الشرقية للتنمية)، وشركة الجوف الزراعية (الجوف)، وشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات (بحر العرب)، وشركة ملاذ للتأمين التعاوني (ملاذ للتأمين)، وشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف للتأمين)، وشركة ولاء للتأمين التعاوني (ولاء)، والشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو)، وشركة الأهلي للتكافل (الأهلي للتكافل)، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)، وشركة المتحدة للتأمين التعاوني (المتحدة للتأمين)، وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني (بوبا العربية)، وشركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي)، والشركة الوطنية للتأمين (الوطنية)، وشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني (عناية)، وشركة الإنماء طوكيو مارين (الإنماء طوكيو)، خلال الفترة من تاريخ 2021/01/03م حتى تاريخ 2022/08/16م؛ إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الأوراق المالية المشار إليها.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: عامر بن احمد بن حسين العنزي:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها (93,000) ثلاثة وتسعون ألف ريال.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره (181,020.82) مئة وواحد وثمانون ألفاً وعشرون ريالاً واثنتان وثمانون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
- منعه من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية مدةَ (سنة) واحدة.
ثانياً: فارس بن لافي بن مرفوع الشمري:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها (99,000) تسعة وتسعون ألف ريال.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره (20,537.82) عشرون ألفاً وخمس مئة وسبعة وثلاثون ريالاً واثنتان وثمانون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
- منعه من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية مدةَ (سنة) واحدة.
ثالثاً: ناصر بن حميد بن عوض العنزي:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها (63,000) ثلاثة وستون ألف ريال.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره (20,016.38) عشرون ألفاً وستة عشر ريالاً وثمان وثلاثون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
- منعه من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية مدةَ (سنة) واحدة.
رابعاً: وليد بن احمد بن سعيد الزهراني:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها (73,000) ثلاثة وسبعون ألف ريال
- إلزامه بدفع مبلغ قدره (74,278.45) أربعة وسبعون ألفاً ومئتان وثمانية وسبعون ريالاً وخمس وأربعون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
- منعه من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية مدةَ (سنة) واحدة.
خامساً: منصور بن حميد بن عوض العنزي:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها (70,000) سبعون ألف ريال.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره (45,227.50) خمسة وأربعون ألفاَ ومئتان وسبعة وعشرون ريالاً وخمسون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
- منعه من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية مدةَ (سنة) واحدة.
سادساً: عليان بن تركي بن عليان السبيعي:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها (64,000) أربعة وستون ألف ريال.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره (38,882.54) ثمانية وثلاثون ألفاً وثماني مئة واثنان وثمانون ريالاً وأربع وخمسون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
- منعه من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية مدةَ (سنة) واحدة.
سابعاً: فهد بن حسن بن محمد عتين:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها (64,000) أربعة وستون ألف ريال.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره (50,485.71) خمسون ألفاً وأربع مئة وخمسة وثمانون ريالاً وإحدى وسبعون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
- منعه من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية مدةَ (سنة) واحدة.
ثامناً: زياد بن محمد بن فروان العنزي:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها (68,000) ثمانية وستون ألف ريال.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره (197,829.19) مئة وسبعة وتسعون ألفاً وثماني مئة وتسعة وعشرون ريالاً وتسع عشرة هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
- منعه من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية مدةَ (سنة) واحدة.
تاسعاً: محمد بن حميد بن عوض العنزي:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها (40,000) أربعون ألف ريال.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره (21,008.57) واحد وعشرون ألفاً وثمانية ريالات وسبع وخمسون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
- منعه من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية مدةَ (سنة) واحدة.
عاشراً: ياسر بن حميد بن عوض العنزي:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها (33,000) ثلاثة وثلاثون ألف ريال.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره (10,883.46) عشرة آلاف وثماني مئة وثلاثة وثمانون ريالاً وست وأربعون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
- منعه من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية مدةَ (سنة) واحدة.
الحادي عشر: سلطان بن حميد بن عوض العنزي:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها (65,000) خمسة وستون ألف ريال.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره (36,761.30) ستة وثلاثون ألفاً وسبع مئة وواحد وستون ريالاً وثلاثون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
- منعه من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية مدةَ (سنة) واحدة.
الثاني عشر: عامر بن مهيدي بن ثاني العنزي:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره (131,626.40) مئة وواحد وثلاثون ألفاً وست مئة وستة وعشرون ريالاً وأربعون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
- منعه من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية مدةَ (سنة) واحدة.
الثالث عشر: منى بنت احمد بن سعيد الزهراني:
- فرض غرامة مالية عليها قدرها (34,000) أربعة وثلاثون ألف ريال.
- إلزامها بدفع مبلغ قدره (11,611.51) أحد عشر ألفاً وست مئة وأحد عشر ريالاً وإحدى وخمسون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتها الاستثمارية.
- منعها من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية مدةَ (سنة) واحدة.
الرابع عشر: عوض بن حميد بن عوض العنزي:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها (27,000) سبعة وعشرون ألف ريال.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره (4,410.08) أربعة آلاف وأربع مئة وعشرة ريالات وثماني هللات لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
- منعه من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية مدةَ (سنة) واحدة.
الخامس عشر: نواف بن مدلول بن مناور الشمري:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها (44,000) أربعة وأربعون ألف ريال.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره (21,636.45) واحد وعشرون ألفاً وست مئة وستة وثلاثون ريالاً وخمس وأربعون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
- منعه من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية مدةَ (سنة) واحدة.
السادس عشر: شعلان بن عواد بن حسن الحربي:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها (66,000) ستة وستون ألف ريال.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره (150,249.30) مئة وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة وأربعون ريالاً وثلاثون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
- منعه من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية مدةَ (سنة) واحدة.
السابع عشر: بندر بن مناور بن مزعل العنزي:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها (37,000) سبعة وثلاثون ألف ريال.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره (123,785.98) مئة وثلاثة وعشرون ألفاً وسبع مئة وخمسة وثمانون ريالاً وثمان وتسعون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
- منعه من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية مدةَ (سنة) واحدة.
الثامن عشر: حمد بن نزال بن محمد العنزي:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها (21,000) واحد وعشرون ألف ريال.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره (7,289.15) سبعة آلاف ومئتان وتسعة وثمانون ريالاً وخمس عشرة هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
- منعه من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية مدةَ (سنة) واحدة.
التاسع عشر: طارق بن محمد بن فروان العنزي:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها (16,000) ستة عشر ألف ريال.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره (2,233.12) ألفان ومئتان وثلاثة وثلاثون ريالاً واثنتا عشرة هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
- منعه من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية مدةَ (سنة) واحدة.
العشرون: بسام بن عبيد بن ابراهيم العنزي:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها (36,000) ستة وثلاثون ألف ريال.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره (14,814.14) أربعة عشر ألفاً وثماني مئة وأربعة عشر ريالاً وأربع عشرة هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
- منعه من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية مدةَ (سنة) واحدة.
الحادي والعشرون: عبدالله بن قاسم بن عشبان العنزي:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها (14,000) أربعة عشر ألف ريال.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره (26,236.37) ستة وعشرون ألفاً ومئتان وستة وثلاثون ريالاً وسبع وثلاثون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
- منعه من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية مدةَ (سنة) واحدة.
الثاني والعشرون: سلمان بن حميد بن عوض العنزي:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها (15,000) خمسة عشر ألف ريال.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره (3,948.29) ثلاثة آلاف وتسع مئة وثمانية وأربعون ريالاً وتسع وعشرون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
- منعه من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية مدةَ (سنة) واحدة.
الثالث والعشرون: عامر بن صالح بن بستان العنزي:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره (19,419.75) تسعة عشر ألفاً وأربع مئة وتسعة عشر ريالاً وخمس وسبعون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
- منعه من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية مدةَ (سنة) واحدة.
أيضاً تضمّن القرار إلزام مستثمرة بدفع مبلغ إجمالي قدره (74,914.99) أربعة وسبعون ألفاً وتسع مئة وأربعة عشر ريالاً وتسع وتسعون هللة إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتها الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان زياد بن محمد بن فروان العنزي.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).
علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة (اضغط هنا)