تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 5379/ل/د1 /2024م لعام 1446هـ بتاريخ 1446/04/19هـ الموافق 2024/10/22م، وذلك في الدعوى الجزائية المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ بدر بن عبدالله بن حمد الحماد (شخص مسجل)، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرون من لائحة الأشخاص المرخص لهم (لائحة مؤسسات السوق المالية حالياً) ، وذلك لقيامه بصفته رئيس مجلس إدارة شركة تسعة وتسعون هللة المالية (شركة مكين كابيتال سابقاً) ــ وشغله منصباً تنفيذياً فيها سابقاً ــ بمخالفة مبدأ النزاهة الواجب الالتزام به أثناء ممارسة عمله كشخص مسجل في إحدى الوظائف واجبة التسجيل لدى هيئة السوق المالية، لقيامه باستغلال أصول الشركة لانتفاعه الشخصي، وذلك من خلال تسجيل ملكية الأراضي المشتراة من قبل الشركة باسمه دون وجود ما يثبت تلقي الشركة مقابلاً مالياً منه عن ذلك، ولقيامه باستغلال أموال عملاء الشركة لانتفاعه الشخصي من خلال قيامه بإجراء حوالات بنكية من الحساب التجميعي لعملاء الشركة لدى إحدى البنوك إلى حساب الشركة في ذات البنك، ومن ثم تحويلها لاحقاً إلى حسابه الشخصي لدى بنك آخر، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2014/01/15م وحتى تاريخ 2019/10/16م.
وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه وفقاً للتفصيل الآتي:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مائتا ألف ريال.
2-منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة (خمس) سنوات.
3- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة (خمس) سنوات.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي: (رابط تقديم شكوى).
علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.