القائمة الفرعية

إعلان عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

​​تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3548/ل.س/2024م لعام 1446هـ وتاريخ 1446/05/08هـ الموافق 2024/11/10م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ اسامه وفيق توفيق اسعد (مساعد مدير المصرفية الاستثمارية لدى المستشار المالي لشركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة طرح أسهمها للاكتتاب العام)، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، وذلك بعد ثبوت مسؤوليته بالمشاركة مع آخرين ــ تم إدانتهم بقرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 1189/ل. س/2017 لعام 1438هـ، والمعلن عنه في موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني في تاريخ 1440/06/14هـ الموافق 2019/02/09م ــ عن إغفال نشرة الإصدار للاكتتاب العام الأولي لشركة مجموعة محمد المعجل ("الشركة") عن معلومات جوهرية تمثلت في وجود انخفاض في قيمة المشروعات القائمة لدى الشركة في الربع الأول من عام 2008م، مما أثر على سعر التقييم الأولي لسهم الشركة أثناء طرح أسهمها للاكتتاب العام .

وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

  1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مائة ألف ريال.
  2. منعه من إدارة المحافظ أو العمل مستشار استثمار لمدة (خمس) سنوات.
  3. منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة (خمس) سنوات.

ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).

علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.​



آخر تعديل : 14 شعبان ,1446