تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3478/ل.س/2024م لعام 1446هـ وتاريخ 1446/03/05هـ الموافق 2024/09/08م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ كل من: سهيل سعيد محمد سعيد، وكايلاش نات سادانغي، وفواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وقد انتهى منطوق القرار إلى الآتي:
1- إدانة سهيل سعيد محمد سعيد، بصفته مدير الإدارة المالية في شركة أبناء عبدالله بن عبدالمحسن الخضري (الشركة)، وكايلاش نات سادانغي، بصفته المدير المالي في الشركة، وفواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، بصفته الرئيس التنفيذي للشركة ، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لتضخيم إيرادات عدد (4) مشاريع إنشائية في القوائم المالية للشركة، خلال الفترة الممتدة من العام المالي المنتهي في 2010/12/31م وحتى العام المالي المنتهي في 2017/12/31م، وذلك من خلال التلاعب في تطبيق (معيار الإيرادات) و(معيار محاسبة عقود الإنشاءات والخدمات) المعتمدين من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والمعيار الدولي للتقرير المالي(15) (الإيراد من العقود مع العملاء)، حيث تبين أن التكاليف المستخدمة في احتساب نسب إنجاز المشاريع تختلف عن التكاليف الفعلية المسجلة في سجلات الشركة، مما أظهر القوائم المالية السنوية للفترات المالية محل المخالفة على خلاف الواقع، وأدى إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية للشركة.
2- إدانة فواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري بصفته الرئيس التنفيذي للشركة، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ، وذلك لعدم إثبات الخسائر المتعلقة بالمشاريع الإنشائية المسحوبة من الشركة -وعددها (6) مشاريع- في القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وذلك بالمخالفة للمعيار الدولي للتقرير المالي (الأدوات المالية)، ومعيار المحاسبة الدولي (المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة).
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: سهيل سعيد محمد سعيد:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مائة ألف ريال.
- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق لمدة (ثلاث) سنوات.
ثانياً: كايلاش نات سادانغي:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مائتا ألف ريال.
- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق لمدة (ثلاث) سنوات.
ثالثاً: فواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري:
- سجنه مدة (ستة) أشهر.
- فرض غرامة مالية عليه قدرها (3,250,000) ثلاثة ملايين ومئتان وخمسون ألف ريال، عن مخالفة الفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الشركات.
- فرض غرامة مالية عليه قدرها (400,000) أربعمائة ألف ريال، عن مخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق.
- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق لمدة (ثلاث) سنوات.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).
علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.