إعلان عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

​​​​تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3249/ل.س/2024لعام 1445هـ وتاريخ 1445/09/07هـ الموافق 2024/03/17م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ عبدالله بن سعيد بن محمد الخزمري الزهراني، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لقيامه بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم ، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع وارتباطها بأوامر بيع ، وذلك عند تداوله أسهم الشركات التالية: شركة تكوين المتطورة للصناعات (تكوين)، وشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)، وشركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي)، ومجموعة أسترا الصناعية (أسترا الصناعية)، وشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر (شاكر)، وشركة بوان (بوان)، وشركة الصناعات الكهربائية (الصناعات الكهربائية)، وشركة اليمامة للصناعات الحديدية (اليمامة للحديد)، وشركة الجبس الأهلية (جبسكو)، والشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)، وشركة أيان للاستثمار (أيان)، وشركة أميانتيت العربية السعودية (أميانتيت)، والشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)، وشركة الزامل للاستثمار الصناعي (الزامل للصناعة)، وشركة التنمية الغذائية (تنمية)، وشركة البابطين للطاقة والاتصالات (البابطين)، وشركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي (العبداللطيف)، وشركة أسمنت حائل (أسمنت حائل)، والشركة العقارية السعودية (العقارية)، وشركة سند القابضة (سابقاً) شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة (عسير)، وشركة البحر الأحمر العالمية (البحر الأحمر)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2018/06/24م وحتى تاريخ 2021/10/11م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.

وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

  1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (2,820,000) مليونان وثمانمائة وعشرون ألف ريال.
  2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (647,884.66) ستمائة وسبعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وأربعة وثمانون ريالاً وست وستون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.
  3. منعه من التداول شراءً في السوق المالية السعودية سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر لمدة (سنة)؛ باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية.

ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).

علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

 

(للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة اضغط هنا)