إعلان عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3175/ل.س/2024م لعام 1445هـ وتاريخ 1445/06/26هـ الموافق 2024/01/08م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ كل من شادن بنت عبدالكريم بن محمد الراجحي، وشهد بنت عبدالكريم بن محمد الراجحي، ومشاعل بنت عبدالكريم بن محمد الراجحي، ورياض بن سليمان بن عمر الخراشي، وعبدالكريم بن محمد بن عبدالعزيز الراجحي، وقد انتهى منطوق القرار إلى الآتي:

1.    إدانة رياض بن سليمان بن عمر الخراشي بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لقيامه بالترويج لرأي في مجموعتين في برنامج التواصل الاجتماعي (واتس آب) تحت مسمى (قروب الاكتتاب – الأسهم) بهدف التأثير على سعر سهم شركة وطني للحديد والصلب (حديد وطني)، وتنفيذ أربع صفقات خاصة مع شادن بنت عبدالكريم بن محمد الراجحي، وشهد بنت عبدالكريم بن محمد الراجحي، ومشاعل بنت عبدالكريم بن محمد الراجحي، لشراء أسهم في الشركة بعد إدراجها في سوق (نمو) إدراجاً مباشراً وذلك من خلال محفظته ومحفظة استثمارية لشركة مملوكة له، ومن ثم قيامه بالبيع والاستفادة من ارتفاع سعر السهم الناتج من ترويجه للسهم وذلك خلال الفترة من تاريخ 2021/02/15م وحتى تاريخ 2021/03/28م.

2.    إدانة شادن بنت عبدالكريم بن محمد الراجحي، وشهد بنت عبدالكريم بن محمد الراجحي، ومشاعل بنت عبدالكريم بن محمد الراجحي، وعبدالكريم بن محمد بن عبدالعزيز الراجحي بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، وذلك من خلال قيامهم بإجراء سلسلة من العمليات قبل وبعد إدراج شركة وطني للحديد والصلب (حديد وطني) بتاريخ 2021/02/17م وحتى تاريخ 2021/05/09م، نتج عنها زيادة نسبة تملكهم في أسهم الشركة دون الإفصاح عن هذه النسبة لحاملي الأسهم والجمهور، وقيام عبدالكريم بن محمد بن عبدالعزيز الراجحي بإغفال التصريح عن هذه التصرفات وتقديمه بيانات غير صحيحة في سجل مساهمي الشركة، مما أوجد انطباعاً مضللاً وغير صحيح في مستند تسجيل أسهم الشركة المنشور في موقع هيئة السوق المالية بتاريخ 2021/01/17م.

وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: شادن بنت عبدالكريم بن محمد الراجحي:

1-   فرض غرامة مالية عليها قدرها (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال.

2-   إلزامها بدفع مبلغ قدره (1.790.800) مليون وسبعمائة وتسعون ألفاً وثمانمائة ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتها الاستثمارية.

3-   منعها من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية السعودية لمدة (سنة).

ثانياً: شهد بنت عبدالكريم بن محمد الراجحي:

1-   فرض غرامة مالية عليها قدرها (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال.

2-   إلزامها بدفع مبلغ قدره (8.096.000) ثمانية ملايين وستة وتسعون ألف ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتها الاستثمارية.

3-   منعها من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية السعودية لمدة (سنة).

ثالثاً: مشاعل بنت عبدالكريم بن محمد الراجحي:

1-   فرض غرامة مالية عليها قدرها (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال.

2-   إلزامها بدفع مبلغ قدره (7.840.537.70) سبعة ملايين وثمانمائة وأربعون ألفاً وخمسمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وسبعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتها الاستثمارية.

3-   منعها من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية السعودية لمدة (سنة).

رابعاً: رياض بن سليمان بن عمر الخراشي:

1-   فرض غرامة مالية عليه قدرها (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال.

2-   إلزامه بدفع مبلغ قدره (18.709.727.60) ثمانية عشر مليون وسبعمائة وتسعة آلاف وسبعمائة وسبعة وعشرون ريالاً وستون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

3-   منعه من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية السعودية لمدة (سنتين).

خامساً: عبدالكريم بن محمد بن عبدالعزيز الراجحي:

1-   فرض غرامة مالية عليه قدرها (2.500.000) مليونان وخمسمائة ألف ريال.

2-   منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة (سنة).

كما تضمّن القرار إلزام مستثمرة بدفع مبلغ إجمالي قدره (5.058.406.50) خمسة ملايين وثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة وستة ريالات وخمسون هللة، لحساب هيئة السوق المالية نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظها الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان رياض بن سليمان بن عمر الخراشي.

ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).

علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.​​