إعلان عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3199/ل.س/2024م لعام 1445هـ وتاريخ 1445/07/23هـ الموافق 2024/02/04م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ عبدالعزيز بن عبدالخالق بن محمد آل عائض المنتشري، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لقيامه بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم ثم البيع، وإدخال أوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم ثم الشراء، وذلك عند تداوله على أسهم الشركات التالية: شركة تكوين المتطورة للصناعات، الشركة السعودية لأنابيب الصلب، شركة الجبس الأهلية، الشركة السعودية للصناعات المتطورة، الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن، شركة أسمنت نجران، شركة الكثيري القابضة، شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية، الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات، إعمار المدينة الاقتصادية، شركة البحر الأحمر العالمية، الشركة الوطنية للتربية والتعليم، شركة دار الأركان للتطوير العقاري، شركة القصيم القابضة للاستثمار، شركة الجزيرة تكافل تعاوني، شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية، شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2020/08/13م وحتى تاريخ 2022/06/15م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

  1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (1,750.000) مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال.
  2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (2,038,095.39) مليونان وثمانية وثلاثون ألفًا وخمسة وتسعون ريالاً وتسع وثلاثون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
  3. منعه من التداول شراءً على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية لمدة سنة واحدة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية.

ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).

علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

 (للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة اضغط هنا​