إعلان عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

​​

تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3002/ل.س/2023م لعام 1445هـ وتاريخ 18/02/1445هـ الموافق 03/09/2023م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ عمر بن صالح بن عبدالرحمن الزامل، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لقيامه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة)، وذلك من خلال إدارة محافظ استثمارية لعدد من المستثمرين دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وإدانته بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله على أسهم الشركات التالية: شركة الصناعات الكهربائية (الصناعات الكهربائية)، والشركة السعودية لأنابيب الصلب (أنابيب السعودية)، والشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، وشركة الجبس الأهلية (جبسكو)، وشركة اميانتيت العربية السعودية (أميانتيت)، وشركة الكثيري القابضة (الكثيري)، وشركة العمران للصناعة والتجارة (العمران)، والشركة السعودية للطباعة والتغليف (طباعة وتغليف)، وشركة القصيم القابضة للاستثمار (جاكو)، والشركة الوطنية للتأمين (الوطنية)، ووحدات صندوق الجزيرة ريت (الجزيرة ريت)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 15/07/2020م وحتى تاريخ 10/12/2020م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات والصندوق المشار إليها، حيث تمثلت مخالفته في قيامه من خلال محفظته والمحافظ الاستثمارية التي يديرها لعدد من المستثمرين بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الورقة المالية ارتبط بعضها بأوامر بيع، وإدخال أوامر شراء دون وجود نية لتنفيذها.

 وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

  1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (390,000) ثلاثمائة وتسعون ألف ريال.
  2. إلزامه بدفع مبلغ (35,564.55) خمسة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وأربعة وستون ريالاً وخمس وخمسون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

 

كما تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره (497,733.05) أربع مائة وسبعة وتسعون ألفاً وسبع مائة وثلاث وثلاثون ريالاً وخمس هللات إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان عمر بن صالح بن عبد الرحمن الزامل.

ويحق للمتضرر من مخالفات المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات. كذلك فيما يخص مخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، فإنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).

علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

(للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة اضغط هنا)​​