تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2887/ل.س/2023م لعام 1444هـ بتاريخ 1444/10/27هـ الموافق 2023/05/17م، وذلك في الدعوى العامة المقامة من هيئة السوق المالية ضد عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة "ثمار" والعضو المنتدب بالشركة (السابقين)، وهم كل من إبراهيم بن عبدالكريم بن إبراهيم المعيوف (رئيس مجلس الإدارة)، وساري بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف (العضو المنتدب)، وعبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله الغانم (عضو مجلس الإدارة)، وإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الشبيب (عضو مجلس الإدارة)، وعبدالكريم بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف (عضو مجلس الإدارة)، ومتعب بن سيف بن عبدالله السيف (عضو مجلس الإدارة)، ونجلاء بنت فهد بن محمد ابونيان (عضو مجلس الإدارة)، ومسفر بن محمد بن حمد بن مطلق العمورات (عضو مجلس الإدارة)، وعبدالله بن عبدالرحمن بن فهد الحمودي (عضو مجلس الإدارة)، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة الرابعة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج والمادة السادسة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، لعدم ممارستهم صلاحياتهم وتنفيذ واجباتهم بصفتهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصلحة الشركة، وذلك لعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بالمبلغ المتبقي من بيع جزء من الحصة المملوكة للشركة في شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية من مشتري الحصة، كما تضمن القرار إدانة كل من إبراهيم بن عبدالكريم بن إبراهيم المعيوف، وساري بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف، وعبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله الغانم، بمخالفة المادة السابعة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وذلك لعدم تزويدهم هيئة السوق المالية بنسخة من المستندات المتعلقة بتوثيق إجراءات بيع جزء من الحصة المملوكة للشركة في شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية وذلك عند طلبها من الهيئة.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: إبراهيم بن عبد الكريم بن إبراهيم المعيوف:
1-فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مائتا ألف ريال.
2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.
ثانياً: ساري بن إبراهيم بن عبد الكريم المعيوف:
1-فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مائتا ألف ريال.
2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.
ثالثاً: عبد العزيز بن أحمد بن عبدالله الغانم:
1-فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مائتا ألف ريال.
2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.
رابعاً: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الشبيب:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (65,000) خمسة وستون ألف ريال.
خامساً: عبد الكريم بن إبراهيم عبد الكريم المعيوف:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (65,000) خمسة وستون ألف ريال.
سادساً: متعب بن سيف بن عبد الله السيف:
1-فرض غرامة مالية عليه قدرها (65,000) خمسة وستون ألف ريال.
2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنة.
سابعاً: نجلاء بنت فهد بن محمد ابونيان:
1-فرض غرامة مالية عليها قدرها (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال.
2- منعها من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنة.
ثامناً: مسفر بن محمد بن حمد بن مطلق العمورات:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال.
تاسعاً: عبدالله بن عبد الرحمن بن فهد الحمودي:
1-فرض غرامة مالية عليه قدرها (50,000) خمسون ألف ريال.
2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنة.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي: (رابط تقديم شكوى).
علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.