إعلان عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم (2763/ل.س/2022) لعام 1444هـ وتاريخ 1444/06/02هـ الموافق 2022/12/26م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق وكبار التنفيذيين وأعضاء لجنة المراجعة فيها، وهم كل من بدر بن سليمان بن حمد الصليع (نائب رئيس مجلس الإدارة)، وسعد بن عماش بن سعد الشمري (عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المراجعة)، وسليمان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الزبن (عضو مجلس الإدارة)، وحسان بن مريزن بن علي عسيري (عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي)، وفهد بن محمد بن صالح الداود (عضو مجلس الإدارة، وعضو لجنة المراجعة)، ووليد بن محمد بن جاسر الشبانات (عضو لجنة المراجعة)، وواثق محمد حسن شحاده (المدير المالي)، وفهد بن سعد بن محمد الشعيبي (عضو مجلس الإدارة)، وعبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن آل عبيد (رئيس مجلس الإدارة)، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، وذلك لاشتراكهم  -كل حسب منصبه- في إعداد واعتماد القوائم المالية الأولية للشركة للفترة الأولية المنتهية في 2019/6/30م، والفترة الأولية المنتهية في 2019/9/30م بالمخالفة للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، مما أظهر الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة والواقع، وأدّى إلى إيجاد انطباع غير صحيح بشأن قيمة الورقة المالية.

وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وذلك وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: بدر بن سليمان بن حمد الصليع:

1ـ غرامة مالية قدرها (200,000) مئتا ألف ريال.

2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاثة أشهر.

ثانياً: سعد بن عماش بن سعد الشمري:

1ـ غرامة مالية قدرها (300,000) ثلاث مئة ألف ريال.

2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ستة أشهر.

ثالثاً: سليمان بن عبدالعزيز بن عبد الرحمن الزبن:

1ـ غرامة مالية قدرها (200,000) مئتا ألف ريال.

2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاثة أشهر.

رابعاً: حسان بن مريزن بن علي عسيري:

1ـ غرامة مالية قدرها (200,000) مئتا ألف ريال.

2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاثة أشهر.

خامساً: فهد بن محمد بن صالح الداود:

1ـ غرامة مالية قدرها (300,000) ثلاث مئة ألف ريال.

2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ستة أشهر.

سادساً: وليد بن محمد بن جاسر الشبانات:

1ـ غرامة مالية قدرها (100,000) مئة ألف ريال.

2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاثة أشهر.

سابعاً: واثق محمد حسن شحاده (غيابياً):

1ـ غرامة مالية قدرها (100,000) مئة ألف ريال.

2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاثة أشهر.

ثامناً: فهد بن سعد بن محمد الشعيبي:

1ـ غرامة مالية قدرها (200,000) مئتا ألف ريال.

2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاثة أشهر.

تاسعاً: عبد الرحمن بن صالح بن عبد الرحمن آل عبيد:

1ـ غرامة مالية قدرها (200,000) مئتا ألف ريال.

2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاثة أشهر.

​ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي: (رابط تقديم شكوى).

علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.