إعلان قرار إعلام صادر في الدعوى رقم (1442/84)

تعلن الدائرة الثانية للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بأنها أصدرت قرارها رقم 3603) /ل/د2/2021 لعام 1443هـ) بتاريخ 1443/05/22هـ الموافق 2021/12/26م، في الدعوى المقامة من/ محمد بن راشد بن علي آل خريف، ضد/ كايد مرشد خريصة الصلبي بصفته مالكاً لمؤسسة دراية للخدمات التجارية، قَرَرت الدائرة ـ غيابيا ـ الآتي:

أولاً: بطلان الاتفاق المبرم بين المدعي/ محمد بن راشد بن علي آل خريف، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (1007655986)، والمدعى عليه/ كايد مرشد خريصة الصلبي، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (1015543364)، بصفته مالكا لمؤسسة دراية للخدمات التجارية، سجل تجاري رقم (3450175067).

ثانياً: إلزام المدعى عليه/ كايد مرشد خريصة الصلبي، بأن يدفع إلى المدعي/ محمد بن راشد بن علي آل خريف، مبلغاً قدره خمسون ألف (50,000) ريال، يمثل المبلغ الذي دفعه المدعي إلى المدعى عليها لاستثماره.

ثالثاً: إلزام المدعى عليه/ كايد مرشد خريصة الصلبي، بأن يدفع إلى المدعي/ محمد بن راشد بن علي آل خريف، مبلغاً قدره ستة آلاف (6,000) ريال، تعويضًا عن أتعاب المحاماة.

وحيث تعذر الاستدلال على عنوان المدعى عليه/ كايد مرشد خريصة الصلبي، فقد تقرر إبلاغه بالقرار الصادر بحقه نشراً بالموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية. ويجوز له أو لمن يمثله، بموجب وكالة شرعية، الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان، وإذا لم يتم الاعتراض خلال هذه المدة يصبح القرار نافذاً