إعلان من الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار اللجنة بقبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي.

تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 10/ل/د1/ج/2021م لعام 1443هـ بتاريخ 1443/04/04هـ الموافق 2021/11/09م ، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، الصادر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (2045/ل.س/2020 لعام 1442هـ) وتاريخ 1442/03/17هـ الموافق 2020/11/03م، والمعلن عنه على موقع الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 1442/05/22هـ الموافق 2021/01/06م، المتضمن إدانتهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، وذلك لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وتصرفات  أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، بهدف إيجاد ذلك الانطباع، وذلك من خلال تخفيض خسائر الشركة وتضخيم إيراداتها وأصولها بما يظهر الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة في القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في 2013/12/31م، والفترة المالية المنتهية في 2014/03/31م. وقد طلب المدعي تقييد الدعوى الجماعية لدى اللجنة، وإلزام المدعى عليهم بتعويضه عن الخسائر المترتبة جراء عمليات الشراء التي قام بها في أسهم الشركة نتيجة المخالفات المذكورة.

ويحق لأي شخص اشترى سهم الشركة بعد إعلانها عن نتائجها المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 2013/12/31م، المتضمنة للبيانات المضللة وغير الصحيحة بتاريخ 2014/04/07م، وتم الاحتفاظ به لحين تعليق تداول سهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية جلسة التداول بتاريخ 2014/06/04م (وهو آخر تاريخ لتداول سهم الشركة قبل إلغاء إدراجها في السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 2017/05/29م)، التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها، وذلك خلال مدة (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، استناداً إلى المادة الثانية والخمسين من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وسوف تدرس اللجنة طلبه وفق الإجراءات النظامية، على أن يكون تقديم الطلب من خلال هيئة السوق المالية على الرابط التالي:

طلب الانضمام لدعوى جماعية