القائمة الفرعية

إعلان من الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف رقم 2223/ل.س/2021م لعام 1442هـ بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2223/ل.س/2021م لعام 1442هـ بتاريخ 1442/09/17هـ الموافق 2021/04/29م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد هانسبيتر أكيرمان، وأحمد بن عبدالله بن علي بامخير، وسلطان بن عبدالله بن علي الشهري، وإبراهيم بن عبدالرحمن بن يحيا الشريده، ونايف بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد، ومفضل محمد كانتا والا، وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار.

وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المدعى عليهم: هانسبيتر أكيرمان، وأحمد بن عبدالله بن علي بامخير، وسلطان بن عبدالله بن علي الشهري، وإبراهيم بن عبدالرحمن بن يحيا الشريده، ونايف بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد، بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، والفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم، عند تداولهم على أسهم الشركات التالية: مجموعة محمد المعجل، وشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، وشركة الخزف السعودي، وشركة الكيميائية السعودية القابضة، وشركة أسمنت القصيم، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، وشركة الصناعات الزجاجية الوطنية، وشركة المتقدمة للبتروكيماويات، وشركة سابك للمغذيات الزراعية، والشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية، وذلك خلال الفترة من 2011/01/01م إلى 2011/03/30م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها. وإدانة المدعى عليه: مفضل محمد كانتا والا، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم، لإخلاله بالمبادئ الآتية: (فعالية الأداء والرقابة، والمهارة والعناية والحرص، وحماية أصول العملاء)، وإدانة المدعى عليها: شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار بمخالفة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (الخامسة) من لائحة الأشخاص المرخص لهم، لإخلالها بالمبادئ الآتية: (فعالية الأداء والرقابة، والمهارة والعناية والحرص، وحماية أصول العملاء)، وذلك لإخفاقها في اتخاذ الترتيبات الكفيلة بمنع حدوث مخالفات المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين (الثانية) و(الثالثة) من لائحة سلوكيات السوق، والتي ارتكبت من خلال الصناديق الاستثمارية والمحافظ الخاصة المُدارة من قِبلها.

وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

 

 

أولاً: هانسبيتر أكيرمان (غيابياَ)

  1. فرض غرامة مالية قدرها (50,000) خمسون ألف ريال.
  2. منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة واحدة.
  3. منعه من مزاولة أي وظيفة واجبة التسجيل أو إدارة المحافظ أو العمل مستشاراً استثمارياً في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات.

 

ثانياً: أحمد بن عبدالله بن علي بامخير

  1. فرض غرامة مالية قدرها (100,000) مائة ألف ريال.
  2. منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة.
  3. منعه من مزاولة أي وظيفة واجبة التسجيل أو إدارة المحافظ أو العمل مستشاراً استثمارياً في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات.

 

ثالثاً: سلطان بن عبدالله بن علي الشهري

  1. ‌ فرض غرامة مالية قدرها (100,000) مائة ألف ريال.
  2. منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة.
  3. منعه من مزاولة أي وظيفة واجبة التسجيل أو إدارة المحافظ أو العمل مستشاراً استثمارياً في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات.

 

رابعاً: إبراهيم بن عبدالرحمن بن يحيا الشريده

  1. فرض غرامة مالية قدرها (100,000) مائة ألف ريال.
  2. منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة.
  3. منعه من مزاولة أي وظيفة واجبة التسجيل أو إدارة المحافظ أو العمل مستشاراً استثمارياً في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات.

 

خامساً: نايف بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد

  1. فرض غرامة مالية قدرها (100,000) مائة ألف ريال.
  2. منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة.
  3. منعه من مزاولة أي وظيفة واجبة التسجيل أو إدارة المحافظ أو العمل مستشاراً استثمارياً في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات.

 

 

سادساً: مفضل محمد كانتا والا

  1. فرض غرامة مالية قدرها (50,000) خمسون ألف ريال.
  2. منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة.
  3. منعه من مزاولة أي وظيفة واجبة التسجيل أو إدارة المحافظ أو العمل مستشاراً استثمارياً في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات.

 

سابعاً: شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار

  1. فرض غرامة مالية قدرها (100,000) مائة ألف ريال.
  2. إلزامها بدفع المكاسب غير المشروعة المتحققة على الصناديق الاستثمارية والمحافظ الخاصة المُدارة من قِبلها محل الدعوى نتيجة المخالفات التي ارتكبها المدعى عليهم: أحمد بن عبدالله بن علي بامخير، وسلطان بن عبدالله بن علي الشهري، وإبراهيم بن عبدالرحمن بن يحيا الشريده، ونايف بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد، إلى حساب هيئة السوق المالية، والبالغ قدرها (6,012,873/95) ستة ملايين واثنا عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وخمسة وتسعون هللة.

 

 كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).

(للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة اضغط هنا)

آخر تعديل : 28 شوال ,1442