القائمة الفرعية

إعلان من الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف رقم 2135/ ل.س /2021 لعام 1442هـ بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2135/ل.س/2021 لعام 1442هـ وتاريخ 1442/06/29هـ الموافق 2021/02/11م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد/ عيسى بن مبارك بن زاكي المولد، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادتين (الخامسة) و(السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط (تقديم المشورة) من خلال تقديم التوصيات على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والإعلان عنها من خلال الحساب (@Tadawulvip2)  وباسم (السهم الصاعد) على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وعبر قناته الخاصة على موقع (يوتيوب) باسم (عيسى أبو الكادي)، وقناته في (تيليجرام) بالمعرف (@Essa_Vip) وباسم (السهم الصاعد)، وعبر برنامج المحادثة "واتس آب"، وذلك مقابل  اشتراك مالي شهري يحول إلى حسابه البنكي، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

  1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال، لمخالفته المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.

     
  2. فرض غرامة مالية عليه قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال، لمخالفته المادة (السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.

كذلك، يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفات أن يرفع دعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (الستين) من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).

آخر تعديل : 23 رجب ,1442