تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم (2046/ل.س/2020 لعام 1442هـ) وتاريخ 1442/03/19هـ الموافق 2020/11/05م وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ بعض أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة واللجنة التنفيذية في شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، وهم: عبدالله بن محمد بن إبراهيم الفوزان، وعبدالله بن سعد بن عبدالله الزنيتان، وفهد بن محمد بن عبدالمحسن الأشقر، وعلي بن عبدالله بن علي السحيلي، وعمر بن محمد بن عمر الضويان، وحسين بن علي بن محمد العتال، وخليل بن إبراهيم بن محمد الشامي.
وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (ب) من المادة (العاشرة) من لائحة حوكمة الشركات، والمادة (الرابعة والأربعين) من قواعد التسجيل والإدراج (السارية في حينه)، وذلك لعدم قيامهم بتنفيذ واجباتهم بما يحقق مصلحة الشركة، وعدم التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية ذات الصلة بإعداد التقارير والقوائم المالية للشركة، للعام المالي المنتهي في 2013/12/31م، والفترة الأولية المنتهية في 2014/03/31م
وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: عبدالله بن محمد بن إبراهيم الفوزان
1ـ فرض غرامة مالية قدرها (200,000) مائتا ألف ريال.
2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.
ثانياً: عبدالله بن سعد بن عبدالله الزنيتان
1ـ فرض غرامة مالية قدرها (200,000) مائتا ألف ريال.
2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.
ثالثاً: فهد بن محمد بن عبدالمحسن الأشقر
1ـ فرض غرامة مالية قدرها (200,000) مائتا ألف ريال.
2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.
رابعاً: علي بن عبدالله بن علي السحيلي
1ـ فرض غرامة مالية قدرها (100,000) مائة ألف ريال.
2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.
خامساً: عمر بن محمد بن عمر الضويان
1ـ فرض غرامة مالية قدرها (200,000) مائتا ألف ريال.
2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات.
سادساً: حسين بن علي بن محمد العتال
1ـ فرض غرامة مالية قدرها (200,000) مائتا ألف ريال.
2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.
سابعاً: خليل بن إبراهيم بن محمد الشامي
1ـ فرض غرامة مالية قدرها (200,000) مائتا ألف ريال.
2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات.