إعلان من الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف رقم 2062/ل.س/2020م لعام 1442هـ بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 2062/ل.س/2020م لعام 1442هـ بتاريخ 1442/04/03هـ الموافق 2020/11/18م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد/ أحمد بن صالح بن أحمد بن جبير، متعب بن أحمد بن محمد الحيدر، سعود بن فواز بن راشد التمامي، سامي بن عبدالعزيز بن محمد الحسينان، علي عبد الخالق عبدالعال غريبه، محمد صابر إبراهيم حسين، مضيان بن جزاء بن فلاح العتيبي. وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لقيامهم بعدد من التصرفات والممارسات المخالفة عند تداولهم على أسهم الشركات التالية: المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، شركة الخطوط السعودية للتموين، شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني، الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني ، شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني، الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2017/01/08م، وحتى تاريخ 2017/10/29م، والفترة من تاريخ 2017/12/05م، وحتى تاريخ 2018/02/22م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.

 

وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

أولا: أحمد بن صالح بن أحمد بن جبير

  1. فرض غرامة مالية قدرها (780,000) سبعمائة وثمانون ألف ريال.
  2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (1,065,066.41) مليوناً وخمسة وستون ألفاً وستة وستون ريالاً وواحد وأربعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
  3. منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

 

ثانياً: متعب بن أحمد بن محمد الحيدر

  1. فرض غرامة مالية قدرها (200,000) مائتا ألف ريال.
  2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (504,978.58) خمسمائة وأربعة آلاف وتسعمائة وثمانية وسبعون ريالاً وثمانية وخمسون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

 

ثالثاً: سعود بن فواز بن راشد التمامي

  1. فرض غرامة مالية قدرها (390,000) ثلاثمائة وتسعون ألف ريال.
  2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (144,673.19) مائة وأربعة وأربعون ألفاً وستمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وتسعة عشر هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

 

رابعاً: سامي بن عبدالعزيز بن محمد الحسينان

  1. فرض غرامة مالية قدرها (140,000) مائة وأربعون ألف ريال.
  2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (397,091.74) ثلاثمائة وسبعة وتسعون ألفاً وواحد وتسعون ريالاً وأربعة وسبعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

 

خامساً: علي عبد الخالق عبدالعال غريبه (غيابياً)

  1. فرض غرامة مالية قدرها (70,000) سبعون ألف ريال.
  2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (11,846.62) أحد عشر ألفاً وثمانمائة وستة وأربعون ريالاً وإثنان وستون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

 

سادساً: محمد صابر إبراهيم حسين

  1. فرض غرامة مالية قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال.
  2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (14,887.34) أربعة عشر ألفاً وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالاً وأربع وثلاثون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

 

سابعاً: مضيان بن جزاء بن فلاح العتيبي

  1. فرض غرامة مالية قدرها (60,000) ستون ألف ريال.
  2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (12,710.97) اثنا عشر ألفاً وسبعمائة وعشرة ريالات وسبع وتسعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

 

كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة، بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى ).

 

(للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة اضغط هنا​)