إعلان من الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف رقم 1953/ ل.س/2020 لعام 1441هـ بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
​​إلحاقاً لإعلان هيئة السوق المالية بتاريخ 1436/06/26هـ الموافق 2015/04/15م، بشأن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 1417/ل/د1/2014 لعام 1436هـ، وتاريخ 1436/01/26هـ الموافق 2014/11/19م مكتسب الصفة القطعية بفوات موعد الاستئناف، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضد دلال بنت عبدالله بن سعدون العتيبي، القاضي بإدانتها بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستها عمل من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، وإيقاع غرامة مالية عليها وفقاً للتفصيل الوارد في الإعلان المشار إليه أعلاه.

 

تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية (في الدعوى المعاد قيدها بناءً على التماس إعادة النظر المقدم من دلال بنت عبدالله بن سعدون العتيبي) رقم 1953/ل.س/2020 لعام 1441هـ وتاريخ 1441/11/22هـ الموافق 2020/07/13م، المؤيد لقرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 2785/ل/د1/2020 لعام 1441هـ وتاريخ  1441/09/06هـ الموافق 2020/04/29م، القاضي بثبوت مسؤولية عبد الله بن سعدون بن ضحيان العتيبي عن مخالفة  المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، من خلال تقديمه توصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية مقابل اشتراك مالي، والإعلان عن ذلك عبر الموقع الإلكتروني المسمى بـ: "منتدى ساري للأسهم السعودية وبرامجها" من خلال الرابط:  (www.saary-sa.com) ، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وقد تضمن القرار عدم مسؤولية دلال بنت عبد الله بن سعدون العتيبي عن هذه المخالفات، استناداً على إقرار والدها بأنه من قام بتلك المخالفات واستخدام الحسابين التابعين لها في تمرير تلك المخالفات التي تم إدانته بها. وقد انتهى منطوق القرار إلى الآتي:

 أولاً:عدم إدانة دلال بنت عبد الله بن سعدون العتيبي بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية.

 

ثانياً:إدانة عبد الله بن سعدون بن ضحيان العتيبي بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإيقاع العقوبات الآتية عليه:

1.غرامة مالية قدرها (22,200) اثنان وعشرون ألفاً ومائتا ريال؛ لمخالفته المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.

2.غرامة مالية قدرها (22,200) اثنان وعشرون ألفاً ومائتا ريال؛ لمخالفته المادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية.

كما يحق لكل من أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).​