إعلان من الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف رقم 1947/ل.س/2020 لعام 1441هـ بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 1947/ل.س/2020 لعام 1441هـ وتاريخ 1441/11/13هـ الموافق 2020/07/04م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد محمد  سمير  محمد مصطفى، وشركة بيت الخبرة الخليجي للاستثمارات والتدريب، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور حضورياً والشركة غيابياً بمخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادتين (الخامسة) و(السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لقيام المدان بتمكين "الشركة" بممارسة عملين من أعمال الأوراق المالية المتمثلين في نشاطي "الإدارة" و"تقديم المشورة" على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، والإعلان عن ذلك عبر الموقع الإلكتروني المسمى (بيت الخبرة) على الرابط: (http://www.bayt-alkhebra.com) دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وذلك مقابل اشتراكات نقدية يحصل عليها المدان لمصلحة "الشركة" على حسابيه المصرفيين، ومن ثم تحويلها إلى حسابها المصرفي خارج المملكة، وذلك مقابل نسبة من إجمالي المبالغ المحولة إلى حسابه، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهما؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: محمد سمير محمد مصطفى:

  1. فرض غرامة مالية عليه مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال، لمخالفته المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.
  2. فرض غرامة مالية عليه مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال، لمخالفته المادة (السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.

     

     

     

ثانياً: شركة بيت الخبرة الخليجي للاستثمارات والتدريب:

  1. فرض غرامة مالية عليها مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال، لمخالفتها المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.
  2. فرض غرامة مالية عليها مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال، لمخالفتها المادة (السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.

 

كذلك يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانين في شأن هذه المخالفات أن يرفع دعوى إلى اللجنة، للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).