القائمة الفرعية

إعلان من الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف رقم 1943/ل.س/2020 لعام 1441هـ بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 1943/ل.س/2020 لعام 1441هـ وتاريخ 1441/11/11هـ الموافق 2020/07/02م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد محمد بن غانم بن وطبان الدوسري، ومحمود بكير محمد بكير، ومحمد عبدالرزاق بيومي عبدالحميد، وقد انتهى منطوق القرار بإدانة المذكورين بمخالفة المادة )الحادية والثلاثين( من نظام السوق المالية، والمادتين (الخامسة) و(السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستهم عمل من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط "تقديم المشورة" على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل اشتراكات نقدية، والإعلان عن ذلك عبر الموقع الإلكتروني المسمى (الرائد) على الرابط (www.el-raed.org)، والموقع الإلكتروني المسمى (المضارب) على الرابط (http://www.almodareb.org)، والموقع الإلكتروني المسمى (شركة الأسهم السعودية) على الرابط (http://ksa-stock.mobi)، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

 

أولاً: محمد بن غانم بن وطبان الدوسري:

  1. فرض غرامة مالية عليه مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال، لمخالفته المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.
  2. فرض غرامة مالية عليه مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال، لمخالفته المادة (السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية. 
     

ثانيا: محمود بكير محمد بكير:

  1. فرض غرامة مالية عليه مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال، لمخالفته المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.
  2. فرض غرامة مالية عليه مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال، لمخالفته المادة (السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.

 

ثالثا: محمد عبدالرزاق بيومي عبدالحميد:

  1. فرض غرامة مالية عليه مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال، لمخالفته المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.
  2. فرض غرامة مالية عليه مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال، لمخالفته المادة (السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.

     

كذلك يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانين في شأن هذه المخالفات أن يرفع دعوى إلى اللجنة، للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).

آخر تعديل : 26 ذو الحجة ,1441