تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 1850/ل.س/2020 لعام 1441هـ وتاريخ 1441/05/06 الموافق 2020/01/01م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ عبدالله بن محمد بن براهيم الفوزان (شخص مسجل)، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (الرابعة والعشرين) من لائحة الأشخاص المرخص لهم، وذلك لقيامه بصفته رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر للأوراق المالية ورئيس مجلس إدارة صندوق المستثمر العقاري- المدينة الرقمية (الصندوق)، بارتكاب ممارسات وأفعال انطوت على مخالفة لمبدأ النزاهة المنصوص عليه في لائحة الأشخاص المرخص لهم، وذلك في الوقت الذي كانت فيه شركة المستثمر مديراً للصندوق، وقد تمثلت تلك المخالفات فيما يلي:
المخالفة الأولى: قيام المدان بالحصول على مبالغ مالية من قيمة العقد الذي أبرمه الصندوق مع مستشار قانوني مستقل، دون الإفصاح عن ذلك لمجلسي إدارة الشركة والصندوق.
المخالفة الثانية: حصول المدان على عمولة سعي لشراء أرض الصندوق على شكل مبلغ مالي ووحدات في الصندوق، دون الإفصاح عن ذلك لمجلسي إدارة الشركة والصندوق.
المخالفة الثالثة: حصول أحد أقارب المدان على مبلغ مالي، يمثل جزءاً من عمولة السعي لشراء أرض الصندوق، دون الإفصاح عن ذلك لمجلسي إدارة الشركة والصندوق.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
- فرض غرامة مالية مقدارها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال.
- منعه من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشاراً استثمارياً، مدة خمس سنوات.
- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية، مدة خمس سنوات.
ويحق للمتضرر من هذه المخالفات إقامة دعوى أمام اللجنة للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة تلك المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم الشكوى).