تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 1788/ل.س/2019م لعام 1441هـ وتاريخ1441/01/21 هـ الموافق 2019/09/20 م وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ صبيح بن ليلى بن نبهان الأشجعي، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (شركة لازوردي للمجوهرات، الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني، شركة بروج للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2016/01/24 م وحتى 2017/07/18 م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
1-فرض غرامة مالية قدرها (110,000) مائة وعشرة آلاف ريال عن هذه المخالفات.
2- إلزامه بدفع مبلغ (128,120) مائة وثمانية وعشرين ألفاً ومائة وعشرين ريالاً لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
3-منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
ويحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).
(للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة اضغط هنا)