إعلان من الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف رقم 1768/ل.س/2019م لعام 1440هـ بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

​​​تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 1768/ل.س/2019م لعام 1440هـ وتاريخ 18/11/1440هـ الموافق 21/07/2019م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ سعد بن عبدالله بن محمد البواردي، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادتين  التاسعة والأربعين و الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، عند تداوله أسهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2017/06/05م إلى تاريخ 2017/06/07م​ ، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركة المشار إليها. وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

1. فرض غرامة مالية عليه مقدارها (900,000) تسعمائة ألف ريال عن مخالفته المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق.

2. فرض غرامة مالية عليه مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال عن مخالفته المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.

3. إلزامه بدفع مبلغ (7,921,915.86) سبعة ملايين وتسعمائة وواحد وعشرين ألفًا وتسعمائة وخمسة عشر ريالاً وستة وثمانين هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

4. منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

5. منعه من إدارة المحافظ الاستثمارية في السوق المالية لمدة سنة.

كما تضمّن القرار إلزام مستثمر بدفع مبلغ مقداره (842,914.74) ثمانمائة واثنان وأربعون ألفاً وتسعمائة وأربعة عشر ريالاً وأربعة وسبعون هللة إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان سعد بن عبدالله بن محمد البواردي.

ويحق للمتضرر من هذه الممارسات المرتكبة من المدان بمخالفته المادة التاسعة والأربعين أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن، كما يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن مخالفة المادة الحادية والثلاثين أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).

(للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة اضغط هنا)​