إعلان من الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف رقم 1661/ل.س/2019 لعام 1440هـ بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 1661/ل.س/2019 لعام 1440هـ وتاريخ 1440/06/20هـ الموافق 2019/02/25م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد منصور بن عبدالله بن غازي النفيعي، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادتين (الثانية) و (الثامنة) من لائحة سلوكيات السوق لقيامه بشراء أسهم عدد من الشركات المدرجة ثم الترويج لها من خلال حسابه في وسيلة التواصل الاجتماعي (تويتر) بالمعرف (سهم بلا ميعاد @reyufl)، بقصد حث الآخرين على الشراء أو البيع في أسهم تلك الشركات، ومن ثم إدخال أوامر بيع بعد تأثر سعر السهم ارتفاعاً، وتلك التصرفات والممارسات المخالفة تمت على أسهم الشركات التالية: (تكوين المتطورة للصناعات، شركة الجبس الأهلية، الشركة السعودية للتنمية الصناعية، شركة الأحساء للتنمية، الشركة المتحدة للإلكترونيات، شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية، الشركة السعودية للنقل الجماعي، شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة، شركة مكة للإنشاء والتعمير، شركة حلواني إخوان، شركة تبوك للتنمية الزراعية، شركة ملاذ للتأمين التعاوني، شركة الصقر للتأمين التعاوني، الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني، شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، شركة الإنماء طوكيو مارين) وذلك خلال الفترة من 2013/10/29م إلى 2016/12/28م ، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

  1.  فرض غرامة مالية مقدارها (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال عن هذه المخالفات.
  2. إلزامه بدفع مبلغ وقدره (128,333.97) مائة وثمانية وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وسبعة وتسعون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
  3. منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

(للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة اضغط هنا)