تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (1633/ل.س/2019) لعام 1440هـ بتاريخ 1440/05/22هـ الموافق 2019/01/28م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ غدير بن صالح بن غدير الرشيد، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة ، وشركة المشروعات السياحية)، وذلك خلال الفترة من 2013/05/13م إلى 2013/11/14م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها (240,000) مائتان وأربعون ألف ريال.
- منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه، أو بالوكالة عن الغير لمدة خمس سنوات.
- منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ أو العمل مستشاراً استثمارياً لمدة خمس سنوات.
- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة خمس سنوات.
ويحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
(للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة اضغط هنا)