إعلان من الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف رقم 1555/ل.س/2018 لعام 1440هـ بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 1555/ل.س/2018 لعام 1440هـ بتاريخ 17/02/1440هـ الموافق 26/10/2018م ، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ شرف بن محمد بن سحيم الحريري الزهراني، ومحمد بن عبد الله بن إبراهيم المقبل، وغرم الله بن رداد بن سعيد الزهراني، وسمير بن محمد بن مصطفى الحليسي، ومحمد بن عبد العزيز بن عبد الله المشعل، ومحمد بن سعيد بن أحمد آل بريق الأسمري، وأحمد بن سالم بن مفرح الحريري الزهراني، ومحمد بن عبد الكريم بن سعد النوفل، وعبد الله بن إبراهيم بن محمد المقبل، ومحسن بن على بن حسن بن حسين صمع، وفارس بن حسين بن محمد القحطاني، وعائض بن راشد بن جمعان القحطاني، وصالح بن سليمان بن محمد الحصان، وعبد الله بن علي بن صالح الكبريش، وخالد بن حامد بن أحمد متوكل، ومحمد بن سعد بن إبراهيم بن سعد، وقد انتهى منطوق القرار بإدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لتداولهم أسهم الشركات التالية: (الشركة السعودية للتنمية الصناعية، شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، شركة المشروعات السياحية، الشركة السعودية للطباعة والتغليف، شركة الخليج للتدريب والتعليم، شركة ولاء للتأمين التعاوني (الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني سابقا)، شركة سند للتأمين التعاوني، الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني، شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، شركة الصقر للتأمين التعاوني، شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني (أيس سابقاً)، شركة أكسا للتأمين التعاوني، الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، الشركة العالمية للتأمين التعاوني، شركة سوليدرتي السعودية للتكافل، شركة أمانة للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 01/02/2011م إلى 26/10/2011م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:


أولاً: شرف بن محمد بن سحيم الحريري الزهراني

1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (50,000) خمسون ألف ريال عن هذه المخالفات.

2. إلزامه بدفع مبلغ قدره  (731,675.85) سبعمائة وواحد وثلاثون ألفاً وستمائة وخمسة وسبعون ريالاً وخمسة وثمانون هللة لحساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

3. منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة خمس سنوات.

4. منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة خمس سنوات.

5. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق السعودية لمدة خمس سنوات.

 

ثانياً: محمد بن عبدالله بن إبراهيم المقبل

1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (675,000) ستمائة وخمسة وسبعون ألف ريال عن هذه المخالفات.

2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (757,079.80) سبعمائة وسبعة وخمسون ألفاً وتسعة وسبعون ريالاً وثمانون هللة لحساب الهيئة ، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.   

3. منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة خمس سنوات.

4. منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة خمس سنوات.

5. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق السعودية لمدة خمس سنوات.

 

ثالثاً: غرم الله بن رداد بن سعيد الزهراني

1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال عن هذه المخالفات.

2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (23,335.30) ثلاثة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريالاً وثلاثون هللة لحساب الهيئة ، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

3. منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة.

4. منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة سنة.

5. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق السعودية لمدة سنة.

 

رابعاً: سمير بن محمد بن مصطفى الحليسي:

1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال عن هذه المخالفات.

2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (3,551.80) ثلاثة آلاف وخمس مئة وواحد وخمسون ريالاً وثمانون هللة لحساب الهيئة ، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

3. منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاث سنوات.

4. منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة ثلاث سنوات.

5. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق السعودية لمدة ثلاث سنوات.

 

خامساً: محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل

1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (40,000) أربعون ألف ريال عن هذه المخالفات.

2. منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة.

3. منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة سنة.

4. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق السعودية لمدة سنة.

 

سادساً: محمد بن سعيد بن أحمد آل بريق الأسمري

1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (960,000) تسعمائة وستون ألف ريال عن هذه المخالفات.

2. إلزامه بدفع مبلغ قدره  (1,261,909.90) مليوناً ومائتان وواحد وستون ألفاً وتسعمائة وتسعة ريالات وتسعون هللة لحساب الهيئة ، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

3. منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة خمس سنوات.

4. منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة خمس سنوات.

5. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق السعودية لمدة خمس سنوات.

 

سابعاً: أحمد بن سالم بن مفرح الحريري الزهراني

1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال عن هذه المخالفات.

2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (36,403.50) ستة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثلاثة ريالات وخمسون هللة لحساب الهيئة ، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

3. منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة.

4. منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة سنة.

5. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق السعودية لمدة سنة.

 

ثامناً: محمد بن عبدالكريم بن سعد النوفل

1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (20,000) عشرون ألف ريال عن هذه المخالفات.

2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (25,452.00) خمسة وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنان وخمسون ريالاً لحساب الهيئة ، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

3. منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة.

4. منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة سنة.

5. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق السعودية لمدة سنة.

 

تاسعاً: عبدالله بن إبراهيم بن محمد المقبل

1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال عن هذه المخالفات.

2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (10,840.00) عشرة آلاف وثمانمائة وأربعون ريالاً لحساب الهيئة ، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

3. منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة.

4. منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة سنة.

5. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق السعودية لمدة سنة.

 

عاشراً: محسن بن علي بن حسن بن حسين صمع

1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مائة ألف ريال عن هذه المخالفات.

2. منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة.

3. منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة سنة.

4. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق السعودية لمدة سنة.

 

الحادي عشر: فارس بن حسين بن محمد القحطاني

1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (140,000) مائة وأربعون ألف ريال عن هذه المخالفات.

2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (94,690.50) أربعة وتسعون ألفاً وستمائة وتسعون ريالاً وخمسون هللة لحساب الهيئة ، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.  

3. منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة.

4. منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة سنة.

5. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق السعودية لمدة سنة.

 

الثاني عشر: عائض بن راشد بن جمعان القحطاني

1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (170,000) مائة وسبعون ألف ريال عن هذه المخالفات.

2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (60,739.20) ستون ألفاً وسبعمائة وتسع وثلاثون ريالاً وعشرون هللة لحساب الهيئة ، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

3. منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاث سنوات.

4. منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة ثلاث سنوات.

5. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق السعودية لمدة ثلاث سنوات.

 

الثالث عشر: صالح بن سليمان بن محمد الحصان

1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (80,000) ثمانون ألف ريال عن هذه المخالفات.

2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (608,212.40) ستمائة وثمانية آلاف ومائتان واثنا عشرة ريال وأربعون هللة لحساب الهيئة ، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

3. منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاث سنوات.

4. منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة ثلاث سنوات.

5. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق السعودية لمدة ثلاث سنوات.


الرابع عشر: عبدالله بن علي بن صالح الكبريش

1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (40,000) أربعون ألف ريال عن هذه المخالفات.

2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (110,192.80) مائة وعشرة آلاف ومائة واثنان وتسعون ريالاً وثمانون هللة لحساب الهيئة ، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

3. منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة.

4. منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة سنة.

5. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق السعودية لمدة سنة.


الخامس عشر: خالد بن حامد بن أحمد متوكل

1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (110,000) مائة وعشرة آلاف ريال عن هذه المخالفات.

2. منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة خمس  سنوات.

3. منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة خمس سنوات.

4. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق السعودية لمدة خمس سنوات.

 

السادس عشر: محمد بن سعد بن إبراهيم بن سعد

1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (40,000) أربعون ألف ريال عن هذه المخالفات.

2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (33,124.30) ثلاثة وثلاثون ألفاً ومائة وأربعة وعشرون ريالاً وثلاثون هللة لحساب الهيئة ، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

3. منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة.

4. منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة سنة.

5. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق السعودية لمدة سنة.

 

كما تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ قدره (2,803,608,20) مليونان وثمانمائة وثلاثة آلاف وستمائة وثمانية ريالات وعشرون هللة إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانين محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل، ومحمد بن سعيد بن أحمد آل بريق الأسمري، ومحسن بن علي بن حسن بن حسين صمع.

كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.


(للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة اضغط هنا)