إعلان من الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف رقم 1561/ل.س/2018 لعام 1440هـ بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 1561/ل.س/2018 لعام 1440هـ بتاريخ 21/02/1440هـ الموافق 30/10/2018م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ حسن بن علي بن أحمد عسيري، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (مجموعة أنعام الدولية القابضة، الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني، شركة الصقر للتأمين التعاوني، شركة أكسا للتأمين التعاوني، الشركة الوطنية للتأمين، شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 07/01/2015م إلى 29/10/2015م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار اللجنة إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

  1. فرض غرامة مالية قدرها (140,000) مائة وأربعون ألف ريال عن هذه المخالفات.
  2. إلزامه بدفع مبلغ (129,450.63) مائة وتسعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وخمسون ريالاً وثلاثة وستون هللة لحساب الهيئة ، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
  3. منعه من التداول شراءً  لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.

كما تضمّن القرار إلزام مستثمرة بدفع مبلغ قدره (22,685.15) اثنان وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وثمانون ريالاً وخمسة عشر هللة إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان حسن بن علي بن أحمد عسيري.


كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.


(للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة اضغط هنا)​